التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٢
و يجوز أن يقرضه الدراهم و يشترط أن ينقدها بأرض أخرى.
[الثالثة الأواني المصوغة من الذهب و الفضة]
(الثالثة) الأواني المصوغة من الذهب و الفضة إن أمكن تخليصها لم يبع بأحدهما، و ان تعذر و كان الغالب أحدهما بيعت بالأقل، و ان تساويا بيعت بهما.
[الرابعة المراكب و السيوف المحلاة]
(الرابعة) المراكب و السيوف المحلاة.
ان علم مقدار الحلية بيعت بالجنس مع زيادة تقابل المراكب أو النصل نقدا.
و لو بيعت نسيئة نقد من الثمن ما قابل الحلية.
و ان جهل بيعت بغير الجنس.
و قيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا. (١)
و هو باطل عندنا.
و ابن حمزة منع مطلقا اعتمادا على عموم المنع للاية و الروايات، و تردد ابن إدريس في العمل بالرواية. و قول ابن حمزة عندي قوي، و الرواية لا دلالة لها الا على ما ذكره العلامة.
قوله: و قيل: ان أراد بيعها بالجنس ضم إليها شيئا
[١] قال الشيخ في النهاية و المبسوط و الخلاف. و نظر فيه ابن إدريس و لم يبين وجه نظره، و يمكن أن يكون وجهه أن الثمن ان علم أنه أزيد من الحلية في الجملة لم يحتج إلى الضميمة، إذ تلك الزيادة تكون في مقابلة السيف أو المركب، و ان لم يعلم لم يكن في الانضمام فائدة سواء علم نقصان الثمن أو مساواته، بل يجب أن يضم الى الثمن لتكون الفضة في معاملة السيف و المضموم في مقابلة