التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٠٠
و لا يباع تراب الذهب بالذهب، و لا تراب الفضلة بالفضة و يباع بغيره.
و لو جمعا جاز بيعه بهما.
و يباع جوهر الرصاص و النحاس بالذهب أو الفضة و ان كان فيه يسير من ذلك.
و يجوز إخراج الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف.
و لو لم تكن كذلك لم يجز الا بعد بيانها.
[مسائل]
مسائل:
[الأولى إذا دفع زيادة عما للبائع صح]
(الأولى) إذا دفع زيادة عما للبائع صح، و تكون الزيادة أمانة.
و كذا لو بان فيه زيادة لا يكون الا غلطا أو تعمدا.
و لو كانت الزيادة مما يتفاوت به الموازين لم تجب إعادته.
[الثانية يجوز أن يبدل له درهما بدرهم]
(الثانية) يجوز أن يبدل له درهما بدرهم، و يشترط صياغة خاتم، و لا يتعدى الحكم. (١)
تقررت هذه المقدمات صحت المسألة.
قوله: يجوز ان يبدل له درهما بدرهم و يشترط صياغة خاتم، و لا يتعدى الحكم
[١] روى أبو الصباح الكناني قال: سألت الصادق عليه السلام عن الرجل يقول للصائغ صغ لي هذا الخاتم و أبدل لك درهما طازجا بدرهم غلة. قال:
لا بأس [١].
و المراد بالدرهم الطازج هو الجديد، و هو معرب من تازه، و هو الطري
[١] الكافي ٥- ٢٤٩.