المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩
ب/٣ً ـ بيع شاة مذبوحة في ضرعها لبن باُخرى حيّة في ضرعها لبن :إذا باع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزاً .
وقال الشافعي : لا يجوز إذا كان في ضرعها لبن بيعها بلبن ، وإن لم يكن في ضرعها لبن كان جائزاً .
خ ٣/٦٢
ونحوه في المبسوط (٢/٩٢ ـ ٩٣) .
ب/٤ً ـ بيع شاة في ضرعها لبن باُخرى في ضرعها لبن :إذا باع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن كان جائزاً .
وقال جميع أصحاب الشافعي : لا يجوز .
وقال أبو الطيّب بن سلمة منهم : يجوز .
خ ٣/٦٢
ونحوه في المبسوط (٢/٩٣) .
ب/٥ً ـ بيع الغزل بالثوب :لا بأس ببيع الغزل بالثوب وإن كان الثوب أكثر وزناً منه .
ن/٣٧٨
جـ ـ الربا في المعدودات :لا ربا في المعدودات ، ويجوز بيع بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً ، نقداً ونسيئة .
وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : مثل ما قلناه . وقال في الجديد : فيه الربا إذا كان مطعوماً ، مثل السفرجل والرمّان والبطّيخ وما أشبه ذلك ، فعلى هذا يجوز بيع جنس غيره متفاضلاً يداً بيد ، مثل رمّانة بسفرجلتين ، وسفرجلة بخوختين ، وما أشبه ذلك .
وأمّا الجنس الواحد فإنّه لا يجوز بيعه بعضه ببعض متفاضلين ، مثل رمّانة برمّانتين وسفرجلة بسفرجلتين وخوخة بخوختين وبطّيخة ببطّيختين .
وهل يجوز بيع بعضه ببعض متساويين ؟ نظر فيه ، فإن كان ممّا ييبس ويبقى منفعته يابساً ، مثل الخوخ والكمثرى فإنّه لا يجوز بيع الرطب بالرطب حتّى ييبس . وإن كان ممّا لا ييبس مثل القثّاء وما أشبه ذلك ، أو كان رطباً لا يصير تمراً ، أو عنباً لا يصير زبيباً ، ففيه قولان ، أحدهما : لا يجوز بيع بعضه ببعض ، وانّما يُباع بغير جنسه ، وهو مذهب المشهور .
والقول الثاني : يجوز بيع بعضه ببعض .
خ ٣/٥٠ ـ ٥١
وفي النهاية :ما يُباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يداً بيد والجنس واحد ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل البيضة بالبيضتين والجوزة بالجوزتين والحلّة بالحلّتين وما أشبه ذلك .
ن/٣٧٩ ـ ٣٨٠
ثانياً ـ شروط ربا المعاوضة :
١ ـ اتحاد العوضين في الجنس :
أ ـ بيع أحد المتجانسين بالآخر نقداً ونسيئة :إذا كان الجنس واحداً فإن بيع بعضه ببعض من جنسه يجوز متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة .
م ٢/٩١ ، ٨٩
ونحوه في النهاية (٣٧٧) .
وفي الخلاف :يجوز بيع الجنس بعضه