المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٨
والغارمين والغزاة ومن سهم الرقاب وابن السبيل ، يجوز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة . فأمّا قدر النفقة فلا يجوز فإنّه يجب عليه نفقته .
م ١/٢٥٨
د/٣ً ـ دفع الزكاة إلى الزوجة :إذا كانت له زوجة فلا يخلو أن تكون مقيمة أو مسافرة ، فإن كانت مقيمة فلا يجوز له أن يعطيها الزكاة الواجبة بسهم الفقراء والمسكنة ، لأنّها إن كانت طالقة رجعيّة فنفقتها واجبة عليه فهي مستغنية بذلك وإن كانت بائنة ناشزاً يمكنها أن تعود إلى طاعته وتأخذ النفقة منه فهي مستغنية أيضاً ، وأمّا إن كانت مسافرة فإن كانت مع الزوج فنفقتها عليه لأنّها في قبضه ونفقتها عليه .
وأمّا الحمولة فإن كانت سافرت بإذنه فحمولتها واجبة عليه ، ولا يجوز أن يعطيها شيئاً من الصدقة لأجلها ، فإن سافرت بغير إذنه فحمولتها غير واجبة ، لكن لا يجوز أن يعطيها الحمولة من الصدقة؛ لأنّها عاصية بسفرها فلا تستحقّ شيئاً من الصدقة .
وأمّا إذا سافرت وحدها ، فإن خرجت بإذنه فعليه نفقتها ، فلا يجوز أن يعطيها الزكاة ، وأمّا الحمولة فلا يجب عليه بحال ، فيجوز أن يعطيها من سهم ابن السبيل . وإن خرجت بغير إذنه فلا نفقة لها عليه ولا حمولة ، ولا يجوز أن يعطيها الحمولة؛ لأنّها عاصية بخروجها ، وأمّا النفقة فإنّه يجوز أن يعطيها ، وإن لم تكن واجبة عليه ، والعصيان لا يمنع من النفقة . فأمّا إذا أراد أن يعطيها من غير سهم الفقراء فلا يتصوّر أن تكون عاملة لأنّ المرأة لا تكون عاملة ، ولا مؤلّفة ، ولا غازية ، ويتصوّر مكاتبة فيجوز أن يعطيها من سهم الرقاب لأنّه لا يلزمه أن يفكّ عنها الدين ، وكذلك إن كانت غارمة جاز أن يعطيها ما تقضي دينها ، وإن كانت من أبناء السبيل فقد ذكرنا حكمها .
م ١/٢٥٨ ـ ٢٥٩
هـ ـ أن لا يكون المستحق هاشمياً إذا كان الدافع غيره :النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، الصدقة المفروضة محرّمة عليه ، وكذلك أهل بيته .
م ١/٣٠١ ، ٢٥٩
ونحوه في النهاية (١٨٦) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وهم : ولد عبدالمطلب ، لأنّ هاشماً لم يعقب إلاّ منه . وبه قال الشافعي ـ أعني في صدقة التطوع ـ إلاّ أ نّه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب . وله في صدقة التطوّع وجهان ، في النبيّ خاصة دون آله .
خ ٤/٢٤٠
هـ/١ً ـ اختصاص تحريم الصدقة الواجبة بولد هاشم خاصة دون المطلب :لا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة . وهم الذين ينتسبون إلى أميرالمؤمنين (عليه السلام) وجعفر بن أبي طالب ، وعقيل بن أبي طالب ، وعباّس بن عبدالمطّلب . فامّا ما عدا صدقة الأموال ، فلا بأس أن يعطوا إيّاها .
ن/١٨٦ ـ ١٨٧
وفي المبسوط :الصدقة المفروضة محرّمة على النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، وآله وهم ولد هاشم ، ولا تحرم