المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧٥
الخمس ، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم .
م ٢/٢١
٢ ـ التفريق بين الجدّة وولد بنتها :
لا يفرّق بين الولد وبين الجدّة اُمّ الاُمّ؛ لأ نّها بمنزلة الاُمّ في الحضانة .
م ٢/٢١
٣ ـ التفريق بين الوالد وولده :
التفرقة بين الولد وبين الوالد جائز؛ لأنّ الأصل جوازه .
م ٢/٢١
٤ ـ التفريق بين الأبوين :
يجوز التفريق بين الأبوين وكلّ قريب ما عدا الوالدين والمولودين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : كلّ ذي رحم محرّم بالنسب لا يجوز التفريق بينه وبين الولد .
خ ٥/٥٣٣
٥ ـ التفريق بين من خرج من العمودين :
من خرج من عمود الوالدين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم لا يمنع من التفرقة .
م ٢/٢١
سابعاً ـ بيع السبي :
١ ـ بيع أولاد الكفّار :
يجوز بيع أولاد الكفّار في الموضع الذي يحكم بكفرهم من الكفّار والمسملين . وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف وأحمد: لايجوز البيع من كافر.
وقال أبو حنيفة : أكره ذلك .
خ ٥/٥٣٤
٢ ـ بيع الولد الصغير إذا سُبي مع اُمّه :
إذا سُبيت المرأة مع ولدها الصغير لم يجز التفريق بينهما في البيع ما لم يبلغ الصبي سبع سنين ، فإذا بلغ ذلك كان جائزاً .
وقال الشافعي : لا يفرّق بينهما حتّى يبلغ الولد في أصحّ القولين . وهكذا كلّ أمة لها ولد مملوك .
وفيه قول آخر : إنّه إذا بلغ حدّ التخيير وهو السبع أو الثمان ، جاز التفريق كما قلناه .
وقال مالك : إذا أثغر الصبي ـ وهو أن تسقط أسنانه وتنبت ـ جاز التفريق .
وقال الليث بن سعد : إذا بلغ حدّاً يأكل بنفسه ويلبس بنفسه جاز التفريق .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز التفريق بينهما ما لم يبلغ.
وقال أحمد : لا يجوز التفريق أبداً .
خ ٥/٥٣١ ـ ٥٣٢
وفي الخلاف أيضاً :إذا فرّق بين الصغير وبين اُمّه لم يبطل البيع . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يبطل .
خ ٥/٥٣٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن بيع من كافر كان مكروهاً ويصحّ البيع .
م ٢/٢٢ ـ ٢٣
وفي موضع آخر :إذا كان لرجل أمة وولدها فلا يجوز أن يفرّق بينهما ببيع ولا هبة ولا غيرهما من أسباب الملك .