المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٨
من مال مولاه لا قطع عليه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ ٥/٤٤٧
ونحوه في المبسوط (٨/٤٤) ، والنهاية (٧١٦) .
ب ـ سرقة عبد الغنيمة منها :إذا سرق عبد الغنيمة من المغنم ، لم يقطع .
ن/٧١٦ ـ ٧١٧
جـ ـ حكم الحربي المستأمن إذا سرق وهرب ثمّ رجع بأمان :
أمان/رابعاً ٢ (م ٢/٢٣)
د ـ إقامة حدّ السرقة على المهادن :
هدنة/سادساً ٣ أ (خ ٥/٥٥٢)
ثانياً ـ شروط المسروق :
١ ـ بلوغ النصاب :
أ ـ مقدار النصاب :النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً أو ما قيمته ربع دينار . سواء كان درهماً أو غيره من المتاع .
خ ٥/٤١١
ونحوه في النهاية (٧١٤) والمبسوط (٨/١٩ ،٢١) .
وبه قال : الأوزاعي وأحمد وإسحاق وهو مذهب الشافعي .
وقال داود وأهل الظاهر : يُقطع بقليل الشي ء وكثيره ، وليس لأقله حدّ . وبه قال الخوارج .
وقال مالك : النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع .
فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوّم بالدراهم .
وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعداً ، فإن سرق من غيرها قوّم بها .
فخالفنا في فصلين ، في أصل النصاب ، وفيما يقوّم به .
خ ٥/٤١١ ـ ٤١٣
وفي موضع آخر :إذا سرق ربع دينار من هذه الدنانير المعروفة المنقوشة ، وجب القطع بلا خلاف بيننا وبين الشافعي . وإن كان تبراً من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى سبك وعلاج فلا قطع ، وإن كان ذهباً خالصاً غير مضروب يقطععندنا، وعنده على وجهين ، المذهب أ نّه يقطع .
وقال أبو سعيد الاصطخري : لا يقطع .
خ ٥/٤١٤
ونحوه في المبسوط (٨/١٩) .
أ/١ً ـ اعتبار أخذ النصاب في قطع المحارب :
محاربة/رابعاً ١ (خ ٥/٤٦٤ ، م ٨/٤٩)
ب ـ إذا كان مال النصاب أصله الإباحة أو ممّا يسرع إليه الفساد :إذا سرق ما قيمته ربع دينار وجب القطع ، سواء كان ممّا هو محرز بنفسه كالثياب والأثمار والحبوب ونحوها ، أو غير