المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٨
ونحوه في الاقتصاد ، وأضاف :وإن كان لو جمع كان نصاباً وأكثر ، إلاّ إذا قصد الفرار من الزكاة ففرّقه كذلك فحينئذٍ تلزمه الزكاة .
صا/٢٨٢
و ـ مقدار زكاة الغلاّت :إذا بلغ ذلك (النصاب)؛ كان فيه العشر إن كان سُقي سيحاً أو شرب بعلاً . وإن كان ممّا قد سُقي بالغرب والدوالي والنواضح وما أشبه ذلك كان فيه نصف العشر . وإن كان ممّا قد سقي سيحاً وغير سيح اعتبر الأغلب في سقيه . فإن كان سقيه سيحاً أكثر كان حكمه حكمه ، ويؤخذ منه العشر . وإن كان سقيه بالغرب والدوالي وما أشبههما أكثر كان حكمه حكمه ، يؤخذ منه نصف العشر ، فإن استويا في ذلك يؤخذ منه من نصفه بحساب العشر ، ومن النصف الآخر بحساب نصف العشر . وما زاد على خمسة أوسق ، كان حكمه حكم الخمسة أوسق في أن يؤخذ منه العشر أو نصف العشر ، قليلاً كان أو كثيراً .
ن/١٧٨ ـ ١٧٩
ونحوه في المبسوط (١/٢١٤) والجمل والعقود (ر/٢٠٣) والاقتصاد (٢٨١) .
وكذلك مختصراً في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والآخر : بحسابه .
خ ٢/٦٧
ز ـ وقت إخراج زكاة الغلاّت :الحنطة والشّعير والتّمر والزبيب ، وقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجُذاذ والصرام ، ثمّ ليس فيها بعد ذلك شي ء وإن حال عليها حول ، إلاّ أن تباع بذهب أو فضّة وحال عليهما الحول ، فتجب حينئذ فيه الزكاة .
ن/١٨٢ ـ ١٨٣
وفي المبسوط :وقت وجوب الزكاة في الغلاّت إذا كانت حبوباً إذا اشتدّت ، وفي الثمار إذا بدا صلاحها ، وعلى الإمام أن يبعث سعاته لحفظها والاحتياط عليها كما فعل النبيّ (صلى الله عليه و آله) بخيبر ، ووقت الإخراج إذا ديس الحبّ ونقّي وصفّي ، وفي الثمرة إذا جفّفت وشمّست . والمراعى في النصاب مجفّفاً مشمّساً ، فإن أراد صاحب الثمرة جذاذها رطباً خرّصت عليه ما يكون تمراً وأخذ من التمر زكاته ، والحكم إن أراد أن يأخذ بلحاً أو بسراً مثل ذلك ، ووقت الإخراج في الحبّ إذا ذرّي وصفّي .
وإذا أخرج زكاة الغلاّت فلا شي ء فيها بعد ذلك وإن بقيت أحوالاً ، إلاّ أن تباع وتصير أثماناً ويحول على الثمن الحول .
م ١/٢١٤
ح ـ حكم الزكاة على الوارث إذا ظهرت الثمرة وبلغت نصاباً وكان على الميّت دين :إذا كان له نخيل وعليه دين بقيمتها ومات لم ينتقل النخيل إلى الورثة حتّى يقضى الدين . فإذا ثبت ذلك فإن أطلعت بعد وفاته أو قبل وفاته كانت الثمرة مع النخيل يتعلّق بها الدين ، فإذا قضي الدين وفضل شي ء كان للورثة . فإذا بلغت الثمرة النصاب الذي تجب فيه الزكاة لم تجب فيها الزكاة؛ لأنّ مالكها ليس بحيّ ولم يحصل بعد