المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥
أن يكون الجميع في يد الشريك جاز ، وإن رضيا أن يكون على يدي عدل جاز .
وإن تشاحا واختلفا فإنّ الحاكم ينزعه من أيديهما ويضعه على يدي عدل إن لم تكن لمنفعته قيمة ، وإن كانت لمنفعته قيمة أمكن إجارته وكان الانتفاع به لا ينقصه فإنّه يكرى .
م ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤
جـ ـ رجوع الراهن قبل القبض عن إذنه فيه :إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ، ثمّ رجع عن الإذن ومنعه ، لم يكن له ذلك .
وقال الشافعي : له ذلك .
خ ٣/٢٢٦
ونحوه في المبسوط (٢/١٩٩) .
د ـ جنون الراهن أو المرتهن أو اغماؤهما أو موتهما قبل القبض :إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن ، وكان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة . وإذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضاً .
م ٢/١٩٩
ووارث المرتهن يقوم مقام المرتهن إلاّ في القبض ، ووارث الراهن يقوم مقام الراهن إلاّ في حال الأجل في الدين (فإنّه يسقط بموت من عليه الدين) .
م ٢/٢٣٦
وفي الخلاف :إذا عقد الرهن وهو جائز التصرّف ، ثمّ جنّ الراهن أو اُغمي عليه أو مات لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي .
وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن .
خ ٣/٢٢٣ ، ٢٢٥ ـ ٢٢٦
وإذا غلب على عقل المرتهن ، فولّى الحاكم عليه رجلاً لزم الراهن تسليم الرهن إليه ولا ينفسخ الرهن .
وقال الشافعي : يكون الراهن بالخيار .
وإذا اُذن له في قبض الرهن ، ثمّ جُنّ ، أو اُغمي عليه ، جاز للمرتهن قبضه . وقال الشافعي : ليس له ذلك .
وإذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه ، ثمّ جُنّ ، فقد صار مقبوضاً .
وقال الشافعي : إذا لم يأت عليه زمان يمكن فيه قبضه ، لم يصر مقبوضاً بعد جنونه .
خ ٣/٢٢٦ ـ ٢٢٧
هـ ـ إقرار الراهن والمرتهن بالإقباض :إذا أقرّ الراهن والمرتهن بقبض الرهن نظر ، فإن أمكن صدقهما فيه صحّ الإقرار ولزم ، وذلك مثل أن يحضرا مجلس الحكم فيقرّا بالرهن والقبض أو يشهدا شاهدين على ذلك ، ويشهد الشاهدان عندالحاكم ، فإنّه يحكم بصحّة القبض ويلزمهم ذلك .
وإن لم يمكن صدقهما فيه لم يصحّ الإقرار ، مثل أن يتصادقا على أمر لا يمكن أن يكون مثله مقبوضاً في ذلك الوقت .
م ٢/٢٠٢
و ـ رهن ما هو غائب :إن كان الشي ء غائباً