المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٧
هذا الشي ء على عشرة دراهم تقرضنيها غداً ، فإذا أعطاه في الغد لم ينعقد الرهن .
م ٢/١٩٧ ـ ١٩٨
وفي الخلاف :لا يجوز شرط الرهن ولا عقده قبل الحقّ . وبه قال الشافعي .
خ ٣/٢٢٢
٣ ـ الرهن على ما حصل سبب وجوبه مع عدم ثبوته في الذمّة :
الدين الذي يجوز أخذ الرهن به هو كلّ دين ثابت في الذمّة . . . ، أمّا الدية على العاقلة ينظر ، إن كان قبل الحول فلا يجوز؛ لأنّ الدية تثبت عليهم بعد حول ،وعندناتستأدى منهم في ثلاث سنين .
وأمّا بعد حؤول الحول فإنّه يجوز لأنّه يثبت قسط منها في ذمّتهم .
م ٢/١٩٦ ـ ١٩٧
٤ ـ الرهن على مال الجعالة ومال السبق والرمي :
إذا قال : من ردّ عبدي الآبق فله دينار ، فإن ردّه استحقّ الدينار في ذمّته ، ويجوز أخذ الرهن به ، وإن لم يردّ لم يجز أخذ الرهن به .
م ٢/١٩٧
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال ابن أبي ليلى وابن أبي هريرة من أصحاب الشافعي ، في الإفصاح ، واختاره أبو الطيب الطبري ، وقال : هو الصحيح عندي . وفي أصحابه مَن قال : يجوز ذلك .
خ ٣/٢٢٢
ومال السبق والرمي لا يجوز أخذ الرهن عليه؛ لأنّه بمنزلة الجعالة .
ومن الناس من قال : هو بمنزلة الإجارة ، ويجوز أخذ الرهن على الاُجرة .
م ٢/١٩٧
وفي المبسوط :وهل يجوز أخذ الرهن والضمين بالسبق أم لا ؟ لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون السبق عيناً أو ديناً فإن كان عيناً لم يجز أخذ الرهن به ، سواء كان قبل النضال أو بعد الفراغ منه؛ لأنّه لا يجوز أخذ الرهن والضمين بالأعيان ، وإن كان السبق ديناً فإن كان بعد الفراغ من النضال جاز . لأنّه لزم على القولين؛ لأنّ العمل قد وجد وإن كان بعد العقد قبل النضال ، فمن قال هو عقد إجارة : قال يصحّ؛ لأنّه رهن أوضمين بالاُجرة في الإجارة ، وهو جائز ، ومن قال جعالة ، منهم من قال : يجوز لقوله تعالى :{ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}(١)ولم يعقبّه بنكير ، وقال آخرون : لا يصحّ؛ لأنّ الرهن والضمين كلّ واحد منهما عقد لازم ، ومال الجعالة جائز ، فلا يستوثق للجائز باللازم كمال الكتابة ، وهو الأقوى .
م ٦/٣٠١
٥ ـ الرهن على الكتابة المطلقة أو المشروطة :
مال الكتابة المشروط فيها لا يجوز أخذ الرهن عليه . وأمّا غير المشروط عليه ، فإذا تحرّر