المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
ونحوه في المبسوط (٨/٤) .
[٣]ـ زنا المحصن بغير البالغة والمحصنة بغير البالغ :إذا زنا الرجل بصبيّة لم تبلغ ولا مثلُها قد بلغ ، لم يكن عليه أكثر من الجَلْد ، وليس عليه رجم .
وكذلك المرأة إذا زنت بصبيّ لم يبلغ ، لم يكن عليها رجم ، وكان عليها جلد مئة ، ويجب على الصبيّ والصبيّة التأديب .
ن/٦٩٥ ـ ٦٩٦
ب/٢ً ـ هل يؤخّر رجم المريض والمستحاضة :
حدود/٢ أ/٢ً ، أ/٣ً (ن/٧٠٣ ، م ٥/٢٠٤)
جـ ـ الجلد مع التغريب وجزّ الشعر :إذا زنا البكر ـ والبكر عبارة عن غير المحصن ـ جلد مئة ، وغرّب عاماً ، كلّ واحد منهما حدّ إن كان ذكراً ، وإن كان اُنثى لم يكن عليها تغريب . وبه قال مالك .
وقال قوم : هما سواء . ذهب إليه الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد والشافعي .
وقال أبو حنيفة : الحدّ هو الجلد فقط ، والتغريب ليس بحدّ ، وإنّما هو تعزير إلى اجتهاد الإمام ، وليس بمقدّر ، فإن رأى الحبس فعل ، وإن رأى التغريب إلى بلد آخر ، فعل من غير تقدير ، وسواءً كان ذكراً أو أُنثى .
خ ٥/٣٦٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :حدّ التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد آخر ، وليس ذلك بمحدود بل حسب ما يراه الإمام .
وقال قوم : ينفيه إلى موضع يقصّر فيه الصلاة حتّى يكون في حكم المسافر عن البلد ، فإن كان الزاني غريباً ، نفاه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنا فيه .
م ٨/٢ ـ ٣
وقال في النهاية :البكر هو الذي قد أُملك على امرأة ، ولا يكون قد دخل بها بعد ، ثمّ زنا ، فإنّه يجب عليه الجلْد مئة ، ونَفْي سنةٍ عن مصره إلى مصرٍ آخر بعد أن يجرّ . رأسه .
ن/٦٩٤
ومن وجب عليه النفي في الزنا ، نُفي عن بلده الذي فَعَل فيه ذلك الفعل إلى بلد آخر سنة .
ن/٧٠٢
د ـ الجلد وموجباته :
د/١ً ـ زنا المرأة غير المحصنة :البكرة تجلد مئة ، وليس عليها جزٌّ الشعر ولا نفي على كلّ حال .
ن/٦٩٤
ونحوه في المبسوط (٨/٣ ـ ٤) ، والخلاف (٥/٣٦٨) .
د/٢ً ـ حدّ المرأة إذا زنى بها طفل :
اُنظر : ثالثاً ٢ ب/١ً[٣ ]
د/٣ً ـ زنا المملوك :المملوك والمملوكة إذا زنيا ، يجب على كلّ واحدٍ منهما خمسون جلدة ، زنيا بحرٍّ أو حرّة أو مملوك أو مملوكة ، لا يختلف الحكم فيه ، شيخين كانا أو شابّين ، محصنين كانا أو غير محصنين ، بكرين أو غير بكرين ، وعلى