المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٦
وفيه أيضاً :إذا كان الرجل ببلد والمال في ذلك البلد فعليه أن يفرّقه في ذلك البلد ، ولا يجوز له نقلها إلاّ على ما قلناه . فإن كان هو في موضع وماله في موضع آخر وكان ماله زرعاً أو ثماراً أخرج صدقته في موضع ماله ، وإن كان غير ذلك من الأموال التي يعتبر فيها الحول ، فإنّه يخرج زكاته في الموضع الذي يحول عليه الحول .
م ١/٢٤٥
و ـ تفريق سهم الصنف المعدوم في الأصناف الاُخرى :إذا عدم صنف من الأصناف فلا يخلو من أن يعدموا في سائر البلاد أو في بلد المال وحده . فإن عدموا في سائر البلدان كالمؤلّفة قلوبهم والمكاتبين فإنّ سهمهم ينتقل إلى باقي الأصناف فيقسّم فيهم وإن عدموا في بلد المال وكانوا موجودين في بلد آخر فرّق فيمن بقي من الأصناف في بلد المال ولا يحمل إلى غيره إلاّ بشرط الضمان .
م ١/٢٤٦
ز ـ دعاء الإمام لصاحب الزكاة عند قبضها منه :إذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحباباً .
م ١/٢٤٤
ونحو في الخلاف ، وأضاف :وليس بواجب عليه ذلك . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ داود ، فإنّه قال : ذلك واجب عليه .
خ ٤/٢٢٦
وفي موضع آخر :على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لصاحبها ، وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : إنّ ذلك مستحبّ .
خ ٢/١٢٥
ح ـ صرف الزكاة إلى أحد الأصناف :يجوز وضع الزكاة في واحد من الأصناف ، والأفضل أن يجعل لكلّ صنف منهم شيئاً ولو كان قليلاً .
(الجمل والعقود) ر/٢٠٦
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٣) ، وأضاف :ويجوز أيضاً أن يفضّل بعضهم على بعض .
(واُنظر أيضاً : ٣ جـ)
٤ ـ عزل المالك الزكاة إذا لم يجد لها مستحقّاً :
متى لم يجد مَن تجب عليه الزكاة مستحقّاً لها ، عزلها من ماله ، وانتظر بها مستحقّها .
ن/١٨٦
وفي المبسوط (١/٢٣٤) نحوه .
٥ ـ بيع الإمام والساعي الزكاة :
الإمام والساعي لا يجوز أن يبيع ذلك ، ويفرّق ثمنه على أهل السهمان؛ لأنّه لا دليل عليه ، وإن قلنا له ذلك من حيث كان حاكماً عليهم وناظراً لهم كان قويّاً .
م ١/٢٦٠
وفي موضع آخر :إذا جمع الساعي السهمان من المواشي وغيرها من الغلاّت والثمار ، ووجد مستحقّها في الموضع الذي جمع فرّقه فيهم . وإن لم يجد حملها إلى الإمام . ولا يجوز له بيعها إلاّ أن يخاف عليها من هلاك في الحمل ، فإن باعها من غير خوف كان البيع باطلاً؛ لأنّ السهمان