المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٢
٤ ـ مساحقة المرأة صبيّة لم تبلغ :
إذا ساحقت المرأة صبيّة لم تبلغ أقيم عليها الحدّ ، وأدّبت الصبيّة .
ن/٧٠٧
أ ـ مساحقة الصبيّة صبيّة مثلها :إن تساحقت صبيّتان أُدّبتا ، ولم يقم على واحدة منهما الحدّ على الكمال .
ن/٧٠٧
٥ ـ حكم الزوجة الموطوءة إذا ساحقت بكراً فحملت :
إذا وطئ الرجل امرأته ، فقامت المرأة فساحقت جارية بكراً ، وألقت ماء الرجل في رحمها ، وحملت الجارية ، وجب على المرأة الرجم ، وعلى الجارية إذا وضعت الجلد مئة ، واُلحق الولد بالرجل ، وأُلزمت المرأة المهر للجارية .
ن/٧٠٧
٦ ـ مساحقة المرأة جاريتها :
إذا ساحقت المرأة جاريتها ، وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ . فإن ذكرت الجارية أ نّها أكرهتها ، درئ عنها الحدّ ، وأُقيم الحدّ على سيّدتها كاملاً .
ن/٧٠٦
٧ ـ مساحقة المجنونة :
إذا ساحقت المجنونة ، أقيم عليها الحدّ . فإن فُعل بها ذلك ، لم يقم عليها الحدّ .
ن/٧٠٦
٨ ـ مساحقة المسلمة الكافرة :
إذا ساحقت المسلمة الكافرة وجب على كلّ واحدة منهما الحدّ ، وكان الإمام في الكافرة مخيّراً بين إقامة الحدّ عليها ، وبين إنفاذها إلى أهل ملّتها ، ليعملوا بها ما يقتضيه مذهبهم .
ن/٧٠٧
٩ ـ أثر التوبة في إسقاط حدّ السحق :
إذا تابت المساحقة قبل أن ترفع إلى الإمام ، سقط عنها الحدّ . فإن قامت عليها بعد ذلك البيّنة ، لم يقم عليها الحدّ . وإن قامت البيّنة عليها ، ثمّ تابت بعد ذلك؛ أقيم عليها الحدّ على كلّ حال .
فإن كانت أقرّت بالفعل عند الإمام ، أو من ينوب عنه ، ثمّ أظهرت التوبة ، كان للإمام العفو عنها ، وله إقامة الحدّ عليها حسب ما يراه أصلح في الحال .
ن/٧٠٨
١٠ ـ حكم الأجنبيتين المجتمعتين في إزار واحد :
إذا وجدت إمرأتان في إزار واحد مجرّدتين من ثيابهما ، وليس بينهما رحم ، ولا أحوجهما إلى ذلك ضرورة من بردٍ وغيره ، كان على كُلّ واحدة منهما التعزير من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين حسب ما يراه الإمام أو الوالي . فإن عادتا إلى مثل ذلك ، نهيتا وأدّبتا . فإن عادتا ثالثة أقيم عليهما الحدّ كاملاً مئة جلدة . فإن عادتا رابعةً كان عليهما القتل .
ن/٧٠٧