المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
بعينه فلا كلام ، وقد بيّناه .
ثمّ لا يخلو من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله . فإن كان بحاله أخذه ولا كلام ، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك؛ لأنّه لا دليل على وجوب ردّ شي ء معه ، والأصل برائة الذمّة ، وإن كان زائداً غير متميّز مثل السمن والكبر فإنّه يردّه بزيادته؛ لأنّه عين مال صاحب المال ، وإن كانت متميّزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه ردّه[ردّ النماء خ ل [لأنّه نماء ماله .
فإذاثبت أ نّه يأخذ بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله ، فإن كان معه نصاب كامل أخرج زكاته ، وإن نقص عن نصاب إلاّ أ نّه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك؛ لأنّه هذا ماله بعينه وكان حكم ملكه ثابتاً ، هذا إذا عجّلها الوالي .
م ١/٢٢٩
و ـ إذا عجّل زكاة نصاب ثمّ تملّكه عند الحول :من ملك مئتي درهم ، فعجّل زكاة أربعمئة ، عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك ، أو كان له مئتا شاة فقدّم زكاة أربعمئة ، أربع شياه ، ثمّ حال الحول وعنده أربعمئة درهم ، أو أربعمئة شاة لا يجزئ عنها ، وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه .
والقول الآخر : أ نّه يجزئ .
خ ٢/٤٧
وفي المبسوط :إذا كان معه مئتان فعجّل زكاة أربعمئة فحال الحول ، ومعه أربعمئة؛ لا يلزمه أكثر من زكاة مئتين؛ لأنّ المستفاد لا يضمّ إلى الأصل على ما بيّناه .
م ١/٢٣١
ز ـ تعجيل زكاة نصاب لتمّ لولاه نصاب آخر عند الحول :إذا كان عنده أربعون شاة فعجّل شاة وحال الحول ، جاز له أن يحتسب بها . وإن كان عنده مئتا وعشرون وعجّل شاة ، ثمّ نتجت شاة ، ثمّ حال الحول لا يلزمه شي ء آخر . وكذلك إن كانت عنده مائتا شاة فعجّل شاتين ، ثمّ نتجت شاة ، ثمّ حال الحول لا يلزمه شي ء آخر ، وبه قال أبو حنيفة إلاّ أ نّه قال في المسألة الأولى : إذا عجّل من أربعين شاة أ نّها لم تقع موقعها؛ لأنّ المال قد نقص عن الأربعين .
وقال الشافعي في المسألة الأولى : إنّها تجزيه ، وفي الثانية والثالثة أ نّه تؤخذ منه شاة اُخرى .
خ ٢/٤٨
١٠ ـ النيّة عند إخراج الزكاة :
أ ـ اعتبارها في الزكاة :النيّة معتبرة في الزكاة ، ويعتبر نيّة المعطي ، سواء كان المالك أو من يأمره المالك أو من يتولّى مال اليتيم الذي يجب فيه الزكاة ومال المجنون .
م ١/٢٣٢
وفي الخلاف :النيّة شرط في الزكاة ، وهو مذهب جميع الفقهاء إلاّ الأوزاعي ، فإنّه قال : لا تفتقر إلى النيّة .
خ ٢/٤٩
ب ـ وقت النيّة وتعيينها :ينبغي أن يقارن النيّة حال الإعطاء ، وينبغي أن ينوي بها زكاة أو صدقة الفرض ، ولا يحتاج إلى أن يعيّن نيّته بأنّ