المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٥
ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون والحقوق والحدود .
ن/٣٣٢
وفي المبسوط :أمّا الصبي والمجنون فأحكامهم ناقصة ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاًعندنا .
م ٨/٢١٧
أ ـ شهادة من كان الغالب فيه الغلط والغفلة :من كان الغالب من حاله السلامة والغلط نادر منه ، قبلت شهادته ، وإن كان الغالب الغلط والغفلة والسلامة نادرة لم يقبل .
م ٨/٢١٩ ـ ٢٢٠
٢ ـ اعتبار الإسلام والإيمان في الشاهد :
لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر .
خ ٦/٣٠٠
وفي النهاية :لا يجوز شهادة من خالف الحقّ من أهل البدع والاعتقادات الباطلة ، وإن كانوا على ظاهر الإسلام والستر والعفاف .
ن/٣٢٧
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :ولا منهم (من يعتقد إمامة الأئمّة الاثني عشر) إلاّ من كان عدلاً يعتقد العدل والتوحيد ، ونفي القبائح عن اللّه تعالى ، ونفي التشبيه ، ومن خالف في شي ء من ذلك كان فاسقاً ولا تقبل شهادته .
خ ٦/٣٠٠
ونحوه في المبسوط (٨/١٨٧) .
وذكر في موضع آخر من المبسوط :كلّ من خالف أهل الحقّ لا تقبل شهادته ، سواء كان ممّن يكفر أو يفسق وسواء كان فسقه على وجه التديّن أو على غير وجه التديّن .
وقال قوم : أهل الأهواء على ثلاثة أضرب : من يكفّر ، ومن يفسّق ولايكفّر ، ومن يخطّأ ولايفسّق ، فمن لا يفسّق فهو المخالف في الفروع ، فهؤلاء لا تردّ شهادتهم ، لأجل هذا الخلاف ، ومن يفسّق ولا يكفّر ، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم ، ومن يكفّر يستتابون فإن تابوا وإلاّ ضربت رقابهم .
الخطّابية لا تقبل شهادتهمعندنابحال ، وقال بعضهم هم يعتقدون أنّ الكذب حرام لا يجوز ، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أنّ له ديناً على غيره جاز حينئذٍ أن يشهد له بذلك . وهذاعندنالا يجوز بحال .
وقال قوم كلّ من ذهب إلى شي ء بتأويل محتمل لم تردّ شهادته به ، من ذلك من شرب النبيذ ، قال : يحد ولا تردّ شهادته ، وكذلك من استحلّ سفك الدماء وإتلاف الأموال بتأويل محتمل لاتردّ شهادته ، كالبغاة وكلّ من اعتقد شيئاً بتأويل باطل ردّت شهادته ، وكذلك من كفر .وعندناأنّ كلّ هؤلاء إذا أخطأوا وسلكوا غير طريق الحقّ فلا تقبل شهادتهم ، فأمّا من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحقّ في شي ء من الفروع التي لا دليل عليها موجباً للعلم ، فإنّا لا نردّ شهادتهم بل نقبلها .
م ٨/٢٢٠ ـ ٢٢١
أ ـ شهادة الذمّي في الوصية مع عدم وجود المسلم العدل :شهادة أهل الذمّة لا تقبل على