المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٥
فاسقة فلا يحكم برجوعه عن عتق سالم ، فيعتق كلّه ويعتق كلّ غانم .
وإذا شهد أجنبيّان أ نّه أوصى بعتق سالم وقيمته ثلث المال وشهد وارثان أ نّه أوصى بعتق غانم وقيمته ثلث المال وفقدنا التاريخ أقرعنا بينهما ، فمن خرج قرعته عتق ورقّ الآخر ، فإن كانت (المسألة) بحالها فشهد أجنبيّان أ نّه أوصى لعمرو بثلث ماله وشهد وارثان أ نّه أوصى لزيد بثلث ماله وفقدنا التاريخ ،عندنامثل الأُولى يقرع بينهما ، وعندهم يقسم المال بينهما نصفين .
م ٨/٢٥١ ـ ٢٥٣
أ ـ لو شهد اثنان أ نّه رجع عن الثاني وعيّن ثالثاً :إن شهد أجنبيّان أ نّه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد وارثان أ نّه أوصى بثلث ماله لعمرو ورجع عن الوصية لزيد وشهد آخران أ نّه رجع عن الوصية لعمرو وأوصى بثلث ماله لخالد قبلناها كلّها وصحّ الرجوع في حقّ زيد وعمرو وثبت الثلث لخالد .
م ٨/٢٥٣
ب ـ لو شهدت بيّنة ثالثة بأ نّه رجع عن احدى الوصيتين :إذا شهد أجنبيّان أ نّه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد وارثان أ نّه رجع عنها وأوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أ نّه رجع عن إحدى الوصيتين سقطت الثالثة (و) حكمنا بالثانية وأنّ الثلث لعمرو .
م ٨/٢٥٣
٨ ـ لو أوصى بوصيّتين منفردتين فشهد آخران أ نّه رجع عن إحداهما لاعلى التعيين :
إذا شهد شاهدان أ نّه أوصى بثلث ماله لزيد وشهد آخران أ نّه أوصى بثلث ماله لعمرو وشهد آخران أ نّه رجع عن إحدى الوصيّتين سقطت الثالثة ، وقسمنا الثلث بين زيد وعمرو ، ويكون وجود الثالثة وعدمها سواء ،وعندنايقرع بين الأوّلين .
م ٨/٢٥٣
٩ ـ شهادة اثنين بوصيّة لشخص وشهادة شاهد بالرجوع ، وأ نّه أوصى بها لآخر :
إذا شهد شاهدان أ نّه أوصى لزيد بثلث ماله وشاهد أ نّه رجع عن الوصية لزيد وأوصى لعمرو بثلث ماله كان لعمرو أن يحلف مع شاهده ويستحقّ الثلث وحده دون زيد ، بلا خلاف .
م ٨/٢٥٤
١٠ ـ تزاحم شاهدين مع شاهد ويمين في وصية :
إذا شهد شاهدان أ نّه أوصى لزيد بثلث ماله وشهد شاهد واحد أ نّه أوصى بثلث ماله لعمرو ، وقال عمرو : أحلف مع شاهدي ليكون الثلث بيننا ، فهل يزاحم الشاهدين بشاهد ويمين أم لا ؟ قال قوم : يحلف ويزاحم ويساويه ، وقال آخرون : لا يساويه .
فمن قال لا يعارضهما حكم بالثلث لزيد وحده ، ومن قال يعارضهما حلف عمرو مع شاهده وكان الثلث بينهما نصفين .
وعلىمذهبنايقرع بينهما إذا عدم التأريخ ،