المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٤
وإذا كان نائماً على الجمل فسرق الجمل وهو عليه فلا قطع .
م ٨/٣١
أ/٣ً ـ حرز الثياب والمتاع :إذا دخل الرجل الحمّام ونزع ثيابه فسرقت ، فإن سلّمها إلى الحمّامي ، أو استحفظه إيّاها فقال : احفظ ثيابي ، فالحمّامي مودع فينظر فيه ، فإن راعاها حقّ مراعاتها ، وهو أ نّه لا يزال ينظر إليها محتاطاً في حفظها فسرقت بحيث لا يعلم فلا شي ء عليه وعلى السارق القطع والغرم ، وإن توانا في بابها ، فإن نام عن حفظها أو أعرض عنها متشاغلاً بحديث أو غيره أو جعل الثياب خلفه فسرقت ، فعلى الحمّامي الضمان؛ لأ نّه فرّط في حفظها ، وعلى السارق الغرم دون القطع؛ لأنّه ما سرقها من حرزها .
فأمّا إن دخل الحمّام فنزع ثيابه على حصير أو وتد على ما جرت به العادة ولم يسلّمها إلى الحمّامي ولا استحفظه إيّاها فالحمّامي غير مودع ، وثياب هذا في غير حرزٍ ، فإن سرقت فلا قطع على سارقها .
م ٨/٣٦ ـ ٣٧
(و) إن كان معه ثوبه ففرشه ونام عليه ، أو اتّكى عليه أو نام وتوسّده فهو في حرز في أيّ موضع كان في البلد أو البادية ، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز .
(و) إن كان بين يديه متاع كالميزان بين يدي الخبّازين ، والثياب بين يدي البزّازين ، فحرز ذلك نظره إليه ، فإن سرق من بين يديه وهو ينظر إليه ففيه القطع ، وإن سها أو نام عنه زال الحرز وسقط القطع .
م ٨/٢٤ ، ٣٦ ـ ٣٧
أ/٤ً ـ حرز البيوت والخيام :إذا ضرب فسطاطاً أو خيمة وشدّ الأطناب ونصبها وجعل متاعه فيها ، فإن لم يكن معها فليست في حرز ، وإن كان معها نائماً أو غير نائم فهو وما فيها في حرز ، فإن سرق سارق قطعة منها فبلغ نصاباً أومن جوفها ففيه القطع؛ لأنّ الخيمة حرز لما فيها ، وكلّ ما كان حرزاً لما فيه فهو حرز في نفسه .
ولا يخلو البيوت من أحد أمرين إمّا أن يكون في البلد أو في البرّ ، فإن كانت في بريّة أو كانت في البساتين أو الرباطات في الطرق ليست بحرز ما لم يكن صاحبها فيها سواء أغلقت أبوابها أو لم يغلق ، وإن كان صاحبها فيها وأغلق الباب فهي حرز نام فيها أو كان منتبها .
وإن كانت في جوف البلد فالحكم في البلدان والقرى واحد ، متى جعل متاعه فيها وأغلق الباب كهذه الدكاكين التي في الأسواق والخانات والمنازل فهو حرز لما فيها سواء كان صاحبها فيها أو لم يكن .
فأمّا الدور والمنازل التي للناس ، فإن كان باب الدار مغلقاً فكلّ ما فيها وفي خزائنها في حرز ، وإن كان باب الدار مفتوحا وأبواب الخزائن مفتوحة ، فليس شي ء منها في حرز ، فإن كان باب الدار مفتوحاً وأبواب الخزائن مغلقة ،