المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٨
٢ ـ الرِفق بالمدين المعسر :
دين/ثانياً ١٠ (ن/٣٠٦)
٣ ـ الرِفق بالمرأة عند ضربها في الحدود :
زنا/ثالثاً ٥ د (م ٨/٦٩)
٤ ـ الحوالة بيع مبنيّ على الإرفاق :
حوالة/أوّلاً ١ (م ١/٣١٦ ـ ٣١٧)
رفقة
١ ـ قصر الصلاة لمن ينتظر الرفقة بعد فرسخ أو فرسخين أو أربعة :
صلاة المسافر : أوّلاً ٢ د
(م ١/١٣٩ ، ن/١٢٥)
٢ ـ تأخير صلاة الجماعة لمن خاف فوت الرفقة :
صلاة الجماعة/سادساً ١١ (م ١/١٥٢)
٣ ـ اشتراط وجود رفقة في وجوب الحجّ :
حجّ/ثانياً ١ ز (م ١/٣٠٠)
٤ ـ تأخير نفي الولد لمن كان غائباً واحتاج إلى رفقة :
لعان/ثانياً ٢ جـ/٢ً (م ٥/٢٣٠)
٥ ـ أكل الميتة لمن خاف إن لم يأكل ضعف وانقطع عن الرفقة :
أطعمة وأشربة/سابعاً ١ (م ٦/٢٨٥)
٦ ـ وجدان الرفقة وعدمه لمن طُلّقت وهي في الحجّ وكيفية عدّتها :
عدّة/خامساً ٤ ل (م ٥/٢٥٨)
رقّ
أوّلاً ـ من يصحّ استرقاقه ومن لا يصحّ :
١ ـ من يصحّ استرقاقه :
كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار يصحّ استرقاقهم . ثمّ هم ينقسمون قسمين : قسم منهم تقبل منهم الجزية ويُقرّون على دينهم وأحكامهم ويعفون من الاسترقاق ، وهم أهل الكتاب اليهود والنصارى . والمجوس حكمهم حكم أهل الكتاب ، فإن امتنعوا من قبول الجزية قتلوا وسبي ذراريهم وأسترقوا .
ومن عدا أهل الكتاب لا يقبل منهم إلاّ الإسلام ، فإن امتنعوا كان الحكم فيهم القتل واسترقاق الذراري .
ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار وإن سباهم أهل الفسق والضلال .
ن/٥٣٩ ـ ٥٤٠
أ ـ شراء ما يسبي بعض الكفّار من بعض أو أولادهم وزوجاتهم :لا بأس أن يشتري الإنسان ممّا يسبي بعض الكفّار من بعض . ولا بأس أن يشتري من الكافر بعض أولاده أو زوجته أو أحد ذوي أرحامه ، ويكون ذلك حلالاً له ، ويسوغ له التصّرف فيه بالبيع والهبة والوطء وغير ذلك .
ن/٥٤٠
ب ـ حكم استرقاق أهل الذمّة إذا خرجوا عن ذمّتهم :
أهل الذمّة/أوّلاً ٦ (م ٢/٤٤)