المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦
وفي المبسوط :يجوز بيع العصير بعضه ببعض متماثلاً ، ولا يجوز متفاضلاً ما لم يغل ، فإذا غلى فلا يجوز بيعه حتّى يصير خلاًّ .
م ٢/٩١
ب/١٠ً ـ تجانس أنواع التمر :لا يجوز بيع البُسر بالتمر متفاضلاً وإن اختلف جنسه ، ولا بيع نوع من تمرٍ بأكثر منه من غير ذلك . لأنّ ما يكون من النخل في حكم النوع الواحد .
ن/٣٧٩
[١]ـ بيع الرطب بالرطب :يجوز بيع الرطب بالرطب . وبه قال محمّد وأبو يوسف ومالك والمزني .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٦٥
والرطب الذي لا يصير تمراً يجوز بيع بعضه ببعض ، مثل الدقل والعمرى وغيره .
وقال الشافعي : لا يجوز . وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه .
خ ٣/٦٥
وفي المبسوط :يجوز بيع الرطب بالرطب ، سواء كان ممّا يصير تمراً أو لا يصير كذلك .
م ٢/٩٣
[٢]ـ عدم تجانس التمر والبلح :التمر والبلح جنسان .
م ٢/٨٩
جـ ـ تجانس أنواع الزبيب :حكم الزبيب وتحريم التفاضل فيه ، وإن اختلف جنسه ، مثل التمر سواء . لأنّ جميعه في حكم الجنس الواحد .
ن/٣٧٩
جـ/١ً ـ بيع الزبيب بالتمر :لا بأس ببيع التمر بالزبيب متفاضلاً ، ولا يجوز نسيئة .
ن/٣٧٩
جـ/٢ً ـ بيع الزبيب بدبس التمر :لا بأس ببيع الزبيب بالدبس المعمول من التمر متفاضلاً .
ن/٣٧٩
د ـ التفرّق قبل التقابض فيما يجري فيه الربا :إذا تبايعا عيناً بعين ، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه يجوز فيه الافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين .
وإن كان الربا في إحداهما دون الاُخرى كالأثمان بالثياب والمكيل والموزون بالحيوان جاز فيه التفرّق قبل القبض .
والثالث : أن يكون في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثماناً جاز فيه التفرّق قبل القبض إذا كان الجنس واحداً ، وإن اختلف جنساهما وتقابضا قبل التفرّق صحّ المبيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع .
وإن كان من غير جنس الأثمان فإن تقابضا فهو الأحوط قبل الافتراق ، وإن افترقا قبل القبض لم يبطل البيع .
م ٢/٨٩
وفي الخلاف :يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلاً يداً بيد ، ويُكره نسيئة ، فإن تفرّقا