المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٩
المصالح . الثاني : من سهم المؤلّفة من الصدقات . الثالث : يعطون من سهم سبيل اللّه لأ نّه في معنى الجهاد . الرابع : يعطون من سهم المؤلّفة ومن سهم سبيل اللّه . وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا غير أ نّه لا يمنع أن يقول : إنّ للإمام أن يتألّف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلّفة ، وإن شاء من سهم المصالح لأنّ هذا من فرائض الإمام وفعله حجّة . وليس يتعلّق علينا في ذلك حكم اليوم ، فإنّ هذا قد سقط على ما بيّنا وفرضنا .
م ١/٢٤٩ ـ ٢٥٠
جـ/١ً ـ سقوط سهم المؤلّفة بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله) :سهم المؤلفة كان على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) ـ وهم كانوا قوماً من المشركين يتألفهم النبيّ (صلى الله عليه و آله) ليقاتلوا معه ـ وسقط ذلك بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله) ، ولا تعرف مؤلفة الإسلام .
وقال أبو حنيفة ، ومالك : سهم المؤلفة يسقط بعد النبيّ (صلى الله عليه و آله) .
وقال الشافعي : المؤلفة على ضربين : مؤلّفة الشرك ، ومؤلفة الإسلام . ومؤلفة الشرك على ضربين ، ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب . وهل يسقطون أم لا ؟ على قولين ، أحدهما : يسقطون . والآخر : لا يسقطون .
خ ٤/٢٣٣ ـ ٢٣٤
جـ/٢ً ـ حكم إعطاء الزكاة لمن ادّعى أ نّه من المؤلّفة قلوبهم :العامل إن خرج وعمل استحقّ ، وإن لم يعمل فلا شي ء له ، وكذلك في المؤلّفة قلوبهم لأنّ كفرهم[أمرهم خ ل] ظاهر .
خ ١/٢٣٥
د ـ الرقاب :
د/١ً ـ أقسام الرقاب المستحقّين للزكاة :الرقاب هم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدّة .
ر/٢٠٦
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :الذين يكونون تحت الشدّة العظيمة ، وقد رُوي أنّ من وجبت عليه كفّارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ وغير ذلك ، ولا يكون عنده ، يُشترى عنه ويعتق .
ن/١٨٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :يشترون من مال الصدقة ويعتقون .
وقال الشافعي : الرقاب هم المكاتبون إذا كانوا جيران الصدقات فقط . وروي ذلك عن الليث ، والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه .
وقال قوم : إنّ الرقاب هم العبيد فحسب ، يشترون ويعتقون من سهم الصدقات . ذهب إليه ابن عباس ، والحسن ، ومالك ، وأحمد .
خ ٤/٢٣٤
وفي المبسوط :وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ،وعندناأ نّه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدّة فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ويكون ولايتهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء .
م ١/٢٥٠
ونحوه فى الاقتصاد (٢٨٢) وأضاف في المبسوط :وروى أصحابنا أنّ من وجبت عليه عتق رقبة في كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن