المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧
وفي النهاية أيضاً :مَن أكل الربا بعد الحجّة عليه في تحريمه عوقب على ذلك حتّى يتوب . فإن استحلّ ذلك وجب عليه القتل ، فإن اُدِّب دفعتين وعاد ثالثاً وجب عليه القتل .
ن/٧١٣
٢ ـ ما يستثنى من حكم الربا :
أ ـ الربا بين الوالد وولده :لا ربا بين الولد ووالده ؛ لأنّ مال الولد في حكم مال الوالد .
ن/٣٧٦
ب ـ الربا بين العبد وسيّده :لا ربا بين العبد وسيّده ؛ لأنّ مال العبد لسيّده .
ن/٣٧٦
جـ ـ الربا بين الرجل وأهله :لا ربا بين الرجل وأهله .
ن/٣٧٦
د ـ الربا بين المسلم والحربي :لا ربا بين المسلم وبين أهل الحرب .
ن/٣٧٦
وفي الخلاف :يجوز للمسلم أن يشتري من الحربي درهمين بدرهم ، ولا يجوز أن يبيعه درهمين بدرهم ، بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه ، وكذلك جميع الأجناس التي فيها الربا .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، والربا في دار الحرب ودار الإسلام في جميع ما يجري فيه الربا سواء ، ولا فرق بين الدارين ولا فرق بين المسلمين وبين مسلم وحربي .
وقال أبو حنيفة : إذا باع حربي من مسلم في دار الحرب درهمين بدرهم أو قفيزين من طعام بقفيز ، جاز ولم يكن ذلك ربا . وحُكي عنه أ نّه قال في رجلين أسلما في دار الحرب ولم يخرجا إلى دار الإسلام فتبايعا درهماً بدرهمين أ نّه يجوز ولا يكون ذلك ربا .
خ ٣/٧٧ ـ ٧٨
هـ ـ حكم الربا بين المسلم والذمّي :يثبت الربا بين المسلم وأهل الذمّة كثبوته بينه وبين مسلم مثله .
ن/٣٧٦
٣ ـ ما يقع فيه الربا :
الربا في كلّ ما يُكال أو يُوزن ، ولا ربا فيما عداهما ، ولا علّة لذلك إلاّ النصّ .
م ٢/٨٨
وفي الخلاف :ما يثبت فيه الربا إنّما يثبت بالنصّ ، لا لعلة من العلل ، واختلف أهل القياس في علّة الربا في الدراهم والدنانير وفيما عدا الأثمان .
خ ٣/٤٤ ـ ٤٦
أ ـ الربا فيما يُكال ويوزن :الرباعندنافي كلّ مكيل وموزون ، سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم .
وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الأجناس الستة : الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والملح ، وما عدا ذلك فلا ربا فيه .
وقال أهل القياس كلّهم : إنّ الربا يثبت في غير الأجناس الستة ، على اختلاف بينهم أنّ الربا في ماذا يثبت .
خ ٣/٤٣ ـ ٤٤