المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٦
المسلمين بلا خلاف بين أصحابنا ، إلاّ أ نّهم أجازوا شهادة أهل الذمّة في الوصية خاصة إذا كان بحيث لا يحضره مسلم بحال .
خ ٦/٢٧٢
ونحوه في المبسوط (٨/١٨٧) ، والنهاية (٣٣٤ ، ٦١٤) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا تقبل بحال .
خ ٦/٢٧٢
ب ـ شهادة المسلم على أهل الذمّة وشهادتهم على أهل ملّتهم وغيرهم :يجوز شهادة المسلمين عليهم (أهل الذمّة) ولهم . ويجوز شهادة بعضهم على بعض ولهم ، وكُلّ أهل ملّة على أهل ملّته خاصّةً ولهم . ولا تقبل شهادة أهل ملّةٍ منهم لغير أهل ملّتهم ولا عليهم ، والذمّي إذا أُشهد ثمّ أسلم جاز قبول شهادته على المسلمين .
ن/٣٣٤
وفي الخلاف :قال قوم : لا يجوز قبول شهادة أهل الذمّة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت ، مثل شهادة اليهود على اليهود أو على النصارى وكذلك النصارى . وبه قال مالك والشافعي والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد .
وقال آخرون : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، سواء اتّفقت ملّتهم أو اختلفت . وبه قال حمّاد بن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة وأصحابه .
وذهب الشعبي والزهري وقتادة : إلى أ نّه إن كانت الملّة واحدة ـ كاليهود على اليهود ـ قُبلت ، وإن اختلفت ملّتهم لم تقبل ، كاليهود على النصارى .
وهذا هو الذي ذهب إليه أصحابنا ورووه .
خ ٦/٢٧٢ ـ ٢٧٣
وفي المبسوط :ويقوى في نفسيأ نّه لا يقبل بحال .
م ٨/١٨٧
٣ ـ اعتبار العدالة في الشاهد :
لا يجوز للحاكم أن يقبل إلاّ شهادة العدول ، فأمّا من ليس بعدل فلا تقبل شهادته .
م ٨/٢١٧
وأضاف في موضع آخر :قال قوم : من كان فاسقاً على وجه التدين به فلا ترد شهادته ، وإنّما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنا واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك .
م ٨/٢٢٠
أ ـ تعريف العدالة :
عدالة/أوّلاً (م ٨/٢١٧ ، ن/٣٢٥)
ب ـ ما يقدح في العدالة :
عدالة/ثانياً (م ٨/٢٢٠)
ب/١ً ـ ردّ شهادة القاذف :إذا قذف الرجل رجلاً أو امرأة ولم يحقّق قذفه فقد تعلّق بقذفه ثلاثة أحكام : وجوب الجلد وردّ الشهادة والتفسيق .
م ٨/١٧٦
ونحوه في الخلاف (٦/٢٦٠) ، والنهاية (٧٢٧).