المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٢
ونحوه في المبسوط (١/٢٢٦ ، ٢٢٥) إلاّ أ نّه لم يذكر أقوال المخالفين .
٩ ـ الزكاة في مال المساقاة :
إذا ظهرت الثمرة وبلغت الأوسق التي يجب فيها الزكاة ، كان الزكاة على ربّ المال والعامل معاً ، فإذا بلغ نصيب كلّ واحد منهما خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة ، وإن نقص نصيب كلّ واحد منهما عن ذلك لم يجب على واحد منهما الزكاة . وإن بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الآخر كان على من تمّت حصّته الزكاة ولا تلزم الآخر .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : أنّ الزكاة تجب على ربّ النخل دون العامل . والآخر : أ نّها على كلّ واحد منهما . فإذا قال : على ربّ النخل وبلغ خمسة أوسق ، كان عليه الزكاة ، ومن أين يخرج له ؟ فيه وجهان . أحدهما : من ماله ، والثاني : من مالهما معاً . وإذا قال : تجب عليهما نظرت ، فإن كان نصيب كلّ واحد منهما النصاب وجبت الزكاة ، وإن لم يبلغ نصيب كلّ واحد نصاباً ، بل بلغ الحقّان نصاباً ، فهل فيه الزكاة ؟ على قولين في الخلطة ، إن قال : لا خلطة في غير الماشية ، فلا زكاة . وإذا قال : تصحّ الخلطة في غير الماشية ، وجبت الزكاة .
خ ٣/٤٨٠ ـ ٤٨١
ونحوه في المبسوط (٣/١٨٣ ، ٢٢٠) .
١٠ ـ الزكاة في أرض الصلح :
إن اشترى مسلم أرض الصلح كانت ملكاً له ، يجوز له التصرّف فيها كما يتصرّف في سائر الأملاك ، وليس عليه فيها أكثر من الزكاة ، العشر أو نصف العشر .
ن/٤١٩
١١ ـ الزكاة في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً :
أرض من أسلم عليها طوعاً ، هم أملك بها ، وكانت ملكاً لهم وليس عليهم أكثر من الزكاة العشر أو نصف العشر .
ن/٤١٩
١٢ ـ الزكاة في المماليك :
لا تجب الزكاة في المماليك .
(الجمل والعقود) ر/٢٠٥
رابعاً ـ مصرف الزكاة :
١ ـ أصناف المستحقّين للزكاة :
الذي يستحقّ الزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم اللّه تعالى في القرآن وهم : الفقراء ، والمساكين، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللّه ، وابن السّبيل .
ن/١٨٤
ونحوه في المبسوط (١/٢٤٤) والاقتصاد (٢٨٢) والنهاية (١٨٤) والجمل والعقود (ر/٢٠٦).
أ ـ الفقراء والمساكين :
أ/١ً ـ تعريف الفقير والمسكين وأيّهما أسوأ حالاً :الفقير هو الذي له بلغة من العيش .