المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥
[٤]ـ بيع الشيرج ببعضه :يجوز بيع الشيرج بعضه ببعض ، متماثلاً يداً بيد . وبه قال جميع أصحاب الشافعي ، إلاّ ابن أبي هريرة فإنّه منع منه .
خ ٣/٥٦
[٥]ـ بيع زيت الزيتون بزيت الفجل :يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاً .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والآخر : لا يجوز .
خ ٣/٥٦
ب/٧ً ـ تجانس العسل :العسل على ضربين : أحدهما فيه شمع والآخر مصفّى .
م ٢/٩٢
[١]ـ تجانس الشهد :العسل الذي فيه الشمع ـ وهو الشهد ـ يجوز بيع بعضه ببعض مثلاً بمثل .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك ، سواء كان الشمع فيهما أو في أحدهما .
خ ٣/٥٧
ونحوه في المبسوط (٢/٩٢) .
[٢]ـ تجانس العسل المصفّى :العسل الذي صفّي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاً ، سواء صُفّي بالشمس أو بالنار .
وقال الشافعي : إن صُفّي بالشمس يجوز بيع بعضه ببعض مثلاً بمثل ، وإن صفّي بالنار نظر ، فإن كان قد اُذيب بالنار واُخذ أوّل ما ذاب قبل أن ينعقد أجزاؤه يجوز ذلك مثلاً بمثل ، وإن ترك حتّى انعقد أجزاؤه وثخن لم يجز بيع بعضه ببعض .
خ ٣/٥٧ ـ ٥٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ولا يجوز متفاضلاً .
م ٢/٩٢
[٣]ـ بيع العسل المصفّى بغير المصفّى :يجوز بيع العسل متماثلاً يداً بيد إذا كان أحدهما مصفّى والآخر غير مصفّى .
م ٢/٩٢
[٤]ـ بيع العسل المتّخذ من السكّر والعنب :العسل إذا اُطلق اُريد به عسل النحل ، فأمّا ما يُتّخذ من السكّر والعنب وإن سُمّي (عسلاً) فيجوز بيع ذلك بعسل النحل متفاضلاً ، وبعضه ببعض متماثلاً .
م ٢/٩٢
ب/٨ً ـ تجانس العقاقير :الأهليلج والبليج والسقمونيا ونحو ذلك من العقاقير فيه الربا .
م ٢/٩٠
ب/٩ً ـ تجانس عصير الفاكهة :عصير العنب والتفاح والسفرجل والرمّان والقصب وغير ذلك من الفواكه أجناس مختلفة . فإذا بيع بعضها فإن كان جنسها بجنس آخر جاز ذلك متماثلاً ومتفاضلاً ، طبخ أو لم يطبخ . فإن بيع جنس واحد منه بعضه ببعض جاز ذلك متماثلاً ولا يجوز متفاضلاً ، سواء كان نيّاً أو مطبوخاً .
م ٢/٩١ ـ ٩٢
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان نيّاً مثل ما قلناه ، وإن كان مطبوخاً لا يجوز .
خ ٣/٥٧