المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٢
وقال آخرون : مقبولة غير مردودة ، وهو الأصحّ عندي .
م ٧/٢٥٨
أ/٢ً ـ إذا أقام المجنيّ عليه شاهدين وكانا وارثيه :
قصاص/ثالثاً ٢ د (م ٧/٢٥٧)
أ/٣ً ـ شهادة الشريك لشريكه :لا يجوز شهادة الشريك لشريكه في ما هو شريك فيه ، ولا بأس بشهادته له فيما ليس بشريك فيه .
ن/٣٢٦
ب ـ شهادة العدوّ في الدين أو الدنيا :لا تقبل شهادة عدوّ على عدوّه ، والعداوة ضربان دينيّة ودنيويّة ، فالدينيّة لا تردّ بها الشهادة مثل عداوة المسلم للمشركين لا تردّ بها شهادتهم ، وهكذا عداوة الكفّار للمسلمين لا تردّ شهادتهم بها إنّما تردّ لفسقهم وكفرهم لا للعداوة ، وهكذا شهادة أهل الحقّ لأهل الأهواء تقبل لأ نّهم يعادونهم في الدين .
م ٨/٢١٩
وفي الخلاف :إذا كان بين رجلين عداوة ظاهرة مثل أن يقذف أحدهما صاحبه أو قذف الرجل امرأته ، فإنّه لا يقبل شهادة أحدهما على الآخر . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : تُقبل ولا تأثير للعداوة في ردّ الشهادة بحال .
خ ٦/٢٩٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأمّا شهادة العدوّ لعدوّه فإنّها تقبل؛ لأنّ التهمة معدومة .
م ٨/٢١٩
وإذا شهد شاهدان : أنّ هؤلاء قطعوا الطريق علينا وعلى القافلة قاتلونا وأخذوا متاعنا ، لم تقبل هذه الشهادة في حقّ أنفسهما ، ولا تقبل شهادتهما للقافلة أيضاً؛ لأنّهما قد أبانا عن العداوة ، وشهادة العدوّ لا تقبل على عدوّه .
وهكذا لو شهدا على رجل فقالا : هذا قذفنا وقذف زيداً ، لم تقبل شهادتهما لأنفسهما ولا لزيد . فإن شهدا بأنّ هؤلاء قطعوا الطريق على هؤلاء وهذا قذف زيداً قبلت الشهادة .
م ٨/٥٣ ـ ٥٤
ب/١ً ـ حصول العداوة بعد الشهادة وقبل الحكم :إن شهدا عليه فسمعها الحاكم ، ثمّ إنّ المشهود عليه قذف الشاهدين قبل الحكم بشهادتهما ، حكم بشهادتهما عليه؛ لأنّ الاعتبار بالعداوة حين الشهادة دون حال الحكم به .
م ٨/٢٣٥
جـ ـ شهادة من له علقة النسب أو السبب :
جـ/١ً ـ شهادة الوالد للولد أو عليه وبالعكس:شهادة الوالد لولده وولد ولده وإن نزلواعندناتقبل ، وكذلك شهادة الولد لوالده وجدّه وجدّاته وإن علوا تقبلعندنا، فأمّا إن شهد الولد على والدهفعندنالا تقبل بحال .
م ٨/٢١٩ ، ١٦٩
ونحوه في النهاية (٣٣٠) .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وتقبل شهادة