المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩١
والعين مرتهنة بما في الذمّة ، فكان جميع المال رهناً بما في الذمّة .
خ ٢/٣٠
٢ ـ كيفية إخراج الزكاة من النصاب :
أ ـ تفريق المال فرقتين وتخيير صاحبه :يفرّق المال فرقتين ويخيّر ربّ المال ، ويفرّق الآخر كذلك ويخيّر ربّ المال . إلى أن يبقى مقدار ما فيه كمال ما يجب عليه ، فيؤخذ منه .
وقال عطاء والثوري : يفرّقه فرقتين ، ثمّ يعزل ربّ المال واحدة ، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى .
وقال الشافعي : لا يفرّق المال ، ذكر ذلك في القديم .
خ ٢/٢٥
ب ـ ما يؤخذ من الشياه والبقر إناثها وذكورها :من كان عنده أربعون شاة اُنثى ، أخذ منه اُنثى وإن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر والاُنثى . وإن كان أربعين من البقر ذكراً كانت أو اُنثى ففيها مسنّة ، ولا يؤخذ منها الذكر .
وقال الشافعي : إن كان أربعون إناثاً ، أو ذكوراً وإناثاً ، ففيها اُنثى ، قولاً واحداً . وإن كانت ذكوراً فعلى وجهين : قال أبو إسحاق وأبوالطيب بن سلمة لا يؤخذ إلاّ الاُنثى .
وقال ابن خيران : يؤخذ منها ذكر ، قال : وهو قول الشافعي .
خ ٢/٢٥ ـ ٢٦
٣ ـ المتولّي لإخراج الزكاة :
أ ـ من له ولاية إخراج الزكاة :من تجب عليه الزكاة لا يخلو من ثلاثة أحوال : إمّا أن يدفعها إلى الإمام أو إلى الساعي أو يتولّى بنفسه تفريقها ، فإن دفعها إلى الإمام فالفرض قد سقط عنه ، والإمام يضعها كيف شاء ، وإن دفعها إلى الساعي فإنّها يسقط عنه أيضاً الفرض لأنّه بمنزلة دفعها إلى الإمام .
م ١/٢٤٥
أ/١ً ـ تولّي المالك إخراج الزكاة وتفريقها بنفسه أو بوكيل :يجوز لربّ المال أن يتولّى إخراج الزكاة بنفسه ويفرّقها في أهلها سواء كان ماله ظاهراً أو باطناً ، والأفضل حمل الظواهر إلى الإمام أو الساعي من قبله ، ومتى طالبه الإمام بالزكاة وجب عليه دفعها إليه ، وإذا أراد أن يتولّى بنفسه فلا ينبغي أن يوكّل في ذلك ، وإن حمله إلى بعض إخوانه ممّن يثق به جاز أيضاً ، والأفضل دفعها إلى العلماء ليتولّوا تفريقها لأ نّهم أعرف بمواضعها .
م ١/٢٣٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف:وقال الشافعي : يجوز أن يخرج زكاة الأموال الباطنة بنفسه قولاً واحداً ، والأموال الظاهرة على قولين ، قال في الجديد : يجوز أيضاً ، وقال في القديم : لا يجوز . وبه قال مالك وأبو حنيفة .
خ ٢/٥١
أ/٢ً ـ تولّي ولّي الطفل والمجنون الإخراج بنفسه أو بوكيله :إنّ الذي يتولّى إخراجها (زكاة الأطفال والمجانين) الوليّ أو الوصيّ أو مَن له ولاية على التصرّف في أموالهم ، ولا يجوز