المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٥
كان بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه منه وكان معسراً عتق نصيبه ، واستقرّ الرّق في نصيب شريكه ، وزكاة فطرته بينه وبين الذي يملك النفقة .
م ٦/٥٥
ز ـ إخراج الفطرة عن مملوك الزوجة :إذا كان لزوجته مملوك في عياله ، وجب عليه أن يخرج عنه الفطرة .
ن/١٨٩
ح ـ فطرة العبد إذا بيع ثمّ أهلّ شوّال في مدّة الخيار :إن كان المبيع عبداً ، وقد بيع بخيار الشرط للمشتري لزمه فطرته ، وإن كان الخيار للبائع أو لهما كان على البائع فطرته .
م ١/٢٢٧
وفي الخلاف :من كان له عبد ، فباعه قبل أن يهلّ شوال بشرط ، ثمّ أهلّ شوال في مدّة الشرط ، فإن كان الشرط للبائع أو لهما ، فإنّ زكاة المال وزكاة الفطرة على البائع ، وإن كان الشرط للمشتري دون البائع ، فزكاته على المشتري ، زكاة الفطرة في الحال ، وزكاة المال يستأنف الحول به .
وللشافعي ثلاثة أقوال ، أحدها : زكاة الفطرة على المشتري . والآخر : على البائع . والثالث : إنّه مراعى ، فإن تمّ البيع فالفطرة على المشتري ، وإن فسخ فالفطرة على البائع .
خ ٢/١١٤ ـ ١١٥ ، ١٤٢ ـ ١٤٣
ط ـ فطرة العبد إذا مات مولاه وكان عليه دَين :إذا مات وقد أهلّ شوّال ، وله عبد وعليه دين ، يلزم في ماله فطرته وفطرة مملوكه ، ويكون ماله قسمةً بين الديّان والفطرة .
م ١/٢٤٠
وفي الخلاف :إذا أهلّ شوال وله رقيق وعليه دين ، ثمّ مات ، فإنّ الدين لا يمنع وجوب الفطرة ، فإنّ كانت تركته تفي بما عليه من الصدقة والدين ، قضي دينه واخرجت فطرته ، وما بقي فللورثة . وإن لم تف ، كانت التركة بالحصص بين الدين والفطرة .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال . أحدها : يُقدّم حقّ اللّه تعالى . والثاني : يُقدّم حقّ الآدميّ . والثالث : يقسّم فيهما .
خ ٢/١٤٣
ثم أضاف في المبسوط :فإن مات قبل أن يهلّ شوّال فلا يلزم أحداً فطرته؛ لأ نّه لم ينتقل إلى ورثته لأنّ عليه ديناً .
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال باقي الصحابة : إ نّه تلزم الفطرة الورثة .
خ ٢/١٤٤
وإن مات قبل هلال شوّال ولا دين عليه ، كانت فطرته على الورثة؛ لأ نّه ملكهم .
م ١/٢٤٠
وفي موضع آخر :إذا مات وخلّف تركة وعليه دين انتقلت تركته إلى ورثته ، سواء كان الدين وفق التركة أو أكثر أو أقل منها ، وتعلّق حقّ الغرماءِ بالتركة ، والدين باق في ذمّة الميّت .
وقال بعضهم : إن كان الدين يحيط بالتركة لم