المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٢
وأبابكر الصيرفي من أصحاب الشافعي ، فإنّهم اعتبروا الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا دفعة واحدة .
خ ٢/٣٢٩
ب/١ً ـ حكم من زاد على السبعة :إن سعى أكثر من السبع متعمّداً وجب عليه إعادة السعي من أوّله ، وإن فعله ناسياً أو ساهياً أسقط الزيادة واعتدّ بالسبعة إذا كان بدأ بالصفا ، وإن شاء أن يتمّ أربعة عشر جاز وإن سعى ثمان مرّات وهو عند المروة أعاد السعي ، وإن سعى تسع مرّات وهو عند المروة ساهياً فلا إعادة عليه .
م ١/٣٦٢
وفي النهاية (٢٤٤ ـ ٢٤٥) والجمل والعقود (ر/٢٣٢) والاقتصاد (٣٠٤) نحوه .
ب/٢ً ـ حكم من أنقص في السعى :
وإن سعى أقلّ من سبع مرات ناسياً وانصرف ، ثمّ ذكر أ نّه نقص منه شيئاً رجع فتمّم ما نقص منه ، فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي .
م ١/٢٦٢
وفي النهاية (٢٤٥) نحوه .
وكذلك في الجمل والعقود (ر/٢٣٢) والاقتصاد (٣٠٥) بإيجاز .
ب/٣ً ـ الشكّ في أشواط السعي :
من لا يدري كم سعى أعاد .
صا/٣٠٤
وفي الجمل والعقود (ر/٣٠٤) نحوه .
٢ ـ ما يستحبّ في السعي :
أ ـ السعي مشياً :المشي أفضل من الركوب (في السعي ) .
ر/٢٣٢
وفي الاقتصاد (٣٠٤) نحوه .
وفي المبسوط :. . . ثمّ ينحدر إلى المروة ماشياً إن تمكّن منه ، فإن شقّ عليه جاز له الركوب .
م ١/٣٦١
وفي النهاية (٢٤٣ ـ ٢٤٤) .
ب ـ المشي أوّل السعي وآخره والسعي أثناءه :إذا انتهى إلى أوّل زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة سعى ، فإذا انتهى إليه كفّ عن السعي ومشى مشياً ، فإذا جاء من عند المروة بدأ من عند الزقاق الذي وصفناه ، فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كفّ عن السعي ومشى مشياً . والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشياً ، وإن كان راكباً حرّك دابته في الوضع الذي ذكرناه ، وذلك على الرجال دون النساء . وإن ترك الرَمَل بين الصفا والمروة لم يكن عليه شي ء .
ن/٢٤٤
وفي المبسوط (١/٣٦١ ،٣٦٢) ، والجمل والعقود (٢٣٢) ، والاقتصاد (٣٠٤) نحوه .
ب/١ً ـ من نسي الرمل وجاوز موضع الرمل :إن نسي الرمل في حال السعي حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر رجع القهقهرى إلى المكان الذي يُرمل فيه .
م ١/٣٦٣
وفي النهاية (٢٤٥) نحوه .