المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
ب ـ حضور طائفة من الناس عند إقامة الحدّ :أقل من يحضر عذابهما واحد فصاعداً ، ولا ينبغي أن يحضر الحدّ على الزناة إلاّ خيارُ الناس .
ن/٧٠١
وقال في الخلاف :يستحبّ أن يحضر عند إقامة الحدّ على الزاني طائفة من المؤمنين بلا خلاف ، لقوله تعالى :{ «وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين »}(١)وأقلّ ذلك عشرة . وبه قال الحسن البصري .
وقال ابن عباس : أقلّه واحد . وقد روى ذلك أصحابنا أيضاً . وقال عكرمة : اثنان . وقال الزهري : ثلاثة . وقال الشافعي : أربعة
خ ٥/٣٧٤ ـ ٣٧٥
ونحوه في المبسوط (٨/٨) .
جـ ـ كيفية رجم الزاني وسننه وما يصنع بالمرجوم :
جـ/١ً ـ كيفية الرجم :إذا أراد الإمام أن يرجمه ، فإن كان الذي وجب عليه ذلك قد قامت عليه به بيّنة ، أُمر بأن يحفر له حفيرة ، ودفن فيها إلى حقويه ثمّ يرجم ، والمرأة مثل ذلك ، تدفن إلى صدرها ، ثمّ ترجم . وإن كان الرجم وجب عليهما بإقرار منهما على أنفسهما ، فعل بهما مثل ذلك .
وينبغي أن يكون الرجم من وراء المرجوم ، لئلاّ يصيب وجهه شي ء من ذلك .
ن/٦٩٩ ـ ٧٠٠
وفي المبسوط :أما الحفر ، فإنّه إن ثبت الحدّ بالاعتراف لم يحفر له لأنّ النبي (صلى الله عليه و آله) لم يحفر لماعز . وإن ثبت بالبيّنة ، فإن كان رجلاً لم يحفر له لأنّه ليس بعورة ، وإن كانت امرأة حفر لها لأنّ النبيّ (صلى الله عليه و آله) حفر للعامريّة إلى الصدر ، وروى أصحابنا أ نّه يحفر لمن يجب عليه الرجم ولم يفصّلوا .
م ٨/٦
جـ/٢ً ـ حجارة الرجم :الرجم يكون بأحجار صغار ، ولا يكون بالكبار منها .
ن/٧٠٠
جـ/٣ً ـ فرار المرجوم من الحفيرة :إذا وجب على الزاني الرجم فلمّا أُخذ ورجم هرب ، فإن كان ثبت باعترافه ترك ، وإن كان ثبت عليه بالبيّنة ردّ وأُقيم عليه الحدّ ، هذاعندنا. وقال المخالف : يترك ولم يفصّلوا . فإن ثبت أ نّه لا يُتبع ، فإن هرب ثمّ قدر عليه من بعد ، فإن كان مقيماً على الاعتراف رُجم وإن رجع عنه ترك .
م ٨/٦
وفي الخلاف نحوه ، إلاّ أ نّه أضاف :وإن فرّا قبل أن ينالهما شي ء من الحجر ، رُدّا علىحال .
ن/٧٠٠
جـ/٤ً ـ من يبدأ بالرجم أوّلاً :إذا كان الذي وجب عليه الرجم قد قامت عليه به بيّنة ، كان أوّل من يرجمه الشهود ، ثمّ الإمام ، ثمّ الناس ، وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار ، كان أوّل من يرجمه الإمام ، ثمّ الناس .
ن/٧٠٠