المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٦١
هـ ـ صرف الزكاة في تحرير الرقاب :
زكاة/رابعاً ١ د
و ـ إخراج المولى الفطرة عن مماليكه :
زكاة الفطرة/ثانياً ١ (ن/١٨٩ ، خ ٢/١٣٧)
ز ـ حجّ المملوك وما يتعلّق به من أحكام :
حجّ/ثانياً ١ ب
ح ـ حكم الجهاد على المملوك :
جهاد/ثانياً (ر/٢٤١ ، م ٢/٤) .
٢ ـ أحكام بيع الرقيق :
أ ـ إذا استباع العبد نفسه من مولاه :إذا كان للرجل مملوك وهو يحسن إليه ويقوم بما يحتاج إليه ، فاستباعه العبد لم يلزمه بيعه ، وكان مخيّراً في ذلك.
ن/٥٤٦
ب ـ بيع المملوك بالبيع الفاسد :
بيع الحيوان/٢ (خ ٣/١٥٦ ، ١٥٨ ـ ١٥٩)
جـ ـ العيوب التي يفسخ بها بيع الرقيق :
عيب/أوّلاً ، ثانياً
د ـ ظهور استحقاق الجارية المباعة بعد استيلادها :
بيع الحيوان/٣ (ن/٤١٠ ، م ٣/١٠٢)
هـ ـ بيع العبد المسلم على الكافر :
بيع/ثانياً ٣ أ (خ ٣/١٨٨ ، م ٢/٢٧)
و ـ بيع العبد الجاني :
بيع/ثالثاً ١ جـ/٤ً (خ ٣/١١٧)
ز ـ بيع اُمّ الولد :
استيلاد/ثانياً ٢
(خ ٦/٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، م ٦/١٨٥)
ح ـ الاكتساب ببيع الرقيق :
اكتساب/ثالثاً ١ (ن/٣٦٨)
ط ـ استبراء الإماء من الوطء قبل بيعهن أو بعده :
استبراء/ثالثاً
ي ـ التفريق بين الأمة وولدها في البيع :
سبي /سابعاً ٢ (خ ٥/٥٣١ ـ ٥٣٢ ، م ٢/٢١)
ك ـ السلف في الرقيق :
سلف/أوّلاً ٢ ب/٢ً[١ ]
٣ ـ أموال الرقيق :
المملوك لا يملك شيئاً من الأموال ما دام رقاً . فإن ملّكه مولاه شيئاً ، ملك التصرف فيه بجميع ما يريده . وكذلك إذا فرض عليه ضريبةً يؤدّيها إليه ، وما يفضل بعد ذلك يكون له؛ جاز ذلك . فإن أدّى إلى مولاه ضريبته ، كان له التصرف فيما بقي من المال . وكذلك إذا أصيب العبد في نفسه بما يستحقّ به الأرْش؛ كان له ذلك ، وحلّ له التصرّف فيه ، وليس له رقبة المال على وجهٍ من الوجوه .
ن/٥٤٣
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يملك إذا ملّكه سيّده ، وبه قال مالك وعثمان البتي وداود وأهل الظاهر . وزاد مالك فقال : يملك وإن لم يملّكه سيّده .
وقال في الجديد : لا يملك ، وبه قال أكثر أهل العراق وأحمد وإسحاق .
خ ٣/١٢١
وفي النهاية أيضاً :فإِن تزوج من هذا المال أو تسرّى ، كان ذلك جائزاً . وكذلك إن اشترى