المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٨٣
سِخال
١ ـ الزكاة في السخال :
زكاة/ثالثاً ١ د/١ً ـ ٣ً
٢ ـ إذا استؤجر لرعي غنم بأعيانها فنتجت سخالاً :
إجارة/خامساً هـ (م ٣/٢٥٠ ـ ٢٥١ ، ٢٤١)
سراية
١ ـ أحكام سراية النجاسة :
نجاسة/خامساً
٢ ـ كفّارة المحرم إذا جرح صيداً فسرى إلى نفسه ومات :
إحرام/سابعاً ٢ ب/١ً[٩] (م ١/٣٤٤)
٣ ـ أحكام العتق بالسراية :
عتق/ثانياً
٤ ـ ضمان ما يتلف بسبب سراية الماء أو النار إلى ملك الغير :
ديات/أوّلاً ٢ ط (م ٢/١٠٢ ـ ١٠٣ ، ن/٧٦١)
٥ ـ حكم القصاص إذا سرى الجرح إلى نفس المجني عليه :
قصاص/ثانياً ٤
٦ ـ إذا جنى على طرفه فعفى ثمّ سرت الجناية إلى النفس :
قصاص/ثانياً ٥ ب ، جـ
(م ٧/٦٦ ، ١١٠ ـ ١١١ ، خ ٥/٢٠٨)
سرطان
ـ أكل لحم السرطان :
أطعمة وأشربه/أوّلاً ١ (م ٦/٢٧٦)
سرقة
أوّلاً ـ شروط وجوب الحدّ على السارق :
١ ـ البلوغ والعقل :
لا قطع إلاّ على مكلّف ، وهو البالغ العاقل ، فأمّا غير المكلّف وهو الصبيّ أو المجنون فلا قطع على واحد منهما ، وهو إجماع .
م ٨/٢١
وفي النهاية :متى سرق من ليس بكامل العقل بأن يكون مجنوناً أو صبيّاً لم يبلغ ، وإن نقب وكسر القفل ، لم يكن عليه قطع ، فإن كان صبيّاً ، عفى عنه مرّة ، فإن عاد أدّب ، فإن عاد ثالثة حكّت أصابعه حتّى تدمى . فإن عاد قطعت أنامله . فإن عاد بعد ذلك قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل سواء .
ن/٧١٥ ـ ٧١٦ ، ٧١٤
٢ ـ ارتفاع الشبهة :
السارق الذي يجب عليه القطع هو الذي يكون كامل العقل ، والشبهة عنه مرتفعة .
ن/٧١٤
أ ـ تحقق السرقة من السكران :السكران إذا