المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٢
وغيرهم مثل ذلك ، إلاّ أ نّهم لم يجعلوا بعد المئتين وواحدة أكثر من ثلاث إلى أربعمئة ، ولم يجعلوا في الثلاثمئة وواحدة أربعاً كما جعلناه .
وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذّة ، وهو اختيار المرتضى .
خ ٢/٢١
ب/٣ً ـ العفو في الغنم :والعفو فيها خمسة ، أوّلها : تسع وثلاثون ، الثاني : ثمانون ، وهي ما بين أربعين إلى مئة وأحد وعشرين ، الثالث : تسعة وسبعون وهو ما بين مئة وأحد وعشرين إلى مئتين و واحدة ، الرابع : مئة إلاّ واحدة ما بين مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وواحدة ، الخامس : مئة إلاّ اثنتين وهو ما بين ثلاثمئة وواحدة إلى أربعمئة ، ولا يؤخذ الربّا وهي التي تربّي ولدها إلى خمسة عشر يوماً وقيل : خمسين يوماً ، فهي في هذه الحال بمنزلة النفساء من ابن آدم ، ولا المخاض وهي الحامل ولا الأكولة وهي السمينة المعدّة للأكل ولا الفحل .
م ١/١٩٩
وفي الجمل والعقود (ر/٢٠١ ـ ٢٠٢) نحوه .
وفي الاقتصاد (٢٨١) :ما بين النصابين كلّه عفو .
ب/٤ً ـ بلوغ النصاب من مجموع الضأن والماعز :إذا كان المال ضأناً وماعزاً وبلغ النصاب اُخذ منه؛ لأنّ كلّ ذلك يسمّى غنماً ، ويكون الخيار في ذلك إلى ربّ المال إن شاء أعطى من الضأن ، وإن شاء من المعز إلاّ أ نّه لا يؤخذ أرداها ، ولا يلزمه أعلاها وأسمنها بل يؤخذ وسطاً ، فإن كانت كلّها ذكوراً اُخذ منه ذكراً ، وإن كانت اُناثاً أخذ منه اُنثى ، فإن أعطى بدل الذكر اُنثى أو بدل الاُنثى ذكر أخذ منه .
م ١/٢٠٠
ب/٥ً ـ أسنان الغنم :أوّل ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة ، ذكراً كان أو اُنثى ، في الضأن والمعز سواء . ثمّ يقال بعد ذلك بهيمة ، ذكراً كان أو اُنثى ، فيهما سواء . فإذا بلغت أربعة أشهر فهي من المعز جفر للذكر والاُنثى جفرة ، وجمعها جفار . فإذا جازت أربعة أشهر فهي العقود وجمعها عقدان ، وعريض وجمعها عراض ، ومن حين ما يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للاُنثى والذكر جديّ ، وإذا استكملت سنة الاُنثى عنز والذكر تيس . فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة ، والذكر جذع ، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنيّة والذكر الثني ، فإذا دخلت في الرابعة فرباع ورباعية . فإذا دخلت في الخامسة فهي سديس وسدس . فإذا دخلت في السادسة فهو صالغ . ثمّ لا اسم له بعد هذا السن لكن يقال صالغ عام ، وصالغ عامين ، وعلى هذا أبداً .
وأمّا الضأن فالسخلة والبهيمة مثل ما في المعز سواء ، ثمّ هو حمل للذكر والاُنثىدخل إلى سبعة أشهر فإذا بلغت سبعة أشهر قال ابن الأعرابي : إن كان بين شابين فهو جذع ، وإن كان بين هرمين فلا يقال جذع حتّى يستكمل ثمانية أشهر ، وهو جذع أبداً حتّى يستكمل سنة . فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ وثنية على ما ذكرناه في المعز سواء إلى آخرها ، وإنّما قيل : جذع في