المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٦
ونحوه في الخلاف (٥/٤٤١) .
وإن لم يكن فيها اصبع ، وإنّما بقي منها الكفّ وحدها أو بعض الكفّ ، قال قوم : يقطع ، وقال : آخرون لا يقطع ، وتكون كالمعدومة ، فيحوّل القطع إلى رجله اليسرى .وعندنالا يقطع .
م ٨/٣٨
وفي الخلاف :إن لم يكن فيها إصبع قطع الكف . وللشافعي فيها قولان ، الأظهر مثل ما قلناه . وفي أصحابه من قال : لا يقطع .
خ ٥/٤٤١ ـ ٤٤٢
وفي النهاية :من وجب عليه قطع اليمين فكانت شلاّء ، قطعت ، ولا تقطع يسراه . ومن وجب عليه قطع رجله اليسرى فكانت (شلاّء) قطعت ولا تقطع رجله اليمنى .
ن/٧١٧
ونحوه في الخلاف (٥/٤٤١) .
وفي المبسوط :إن كانت شلاّء ، فإن قال أهل العلم بالطب : إنّ الشلاء متى قطع بقيت أفواه العروق ، مفتّحة ، كانت كالمعدومة ، وإن قالوا : يندمل ، قطعت الشلاء .
م ٨/٣٨
ونسبه إلى الشافعي في الخلاف (٥/٤٤٢) .
٤ ـ حدّ من ليس له يسار أو كانت ناقصة :
إذا سرق ويساره مفقودة أو ناقصة قطعت يمينه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : إن كانت يساره مفقودة أو ناقصة نقصاناً ذهب به معظم المنفعة ، كنقصان إبهام أو إصبعين لم تقطع يمينه ، وإن كانت ناقصة إصبع واحدة قطعنا يمينه ، وهكذا قوله إذا كانت رجله اليمنى لا يطيق المشي عليها لم تقطع رجله اليسرى .
خ ٥/٤٤٢
ونحوه في المبسوط (٨/٣٩) .
٥ ـ حدّ من كان له يمين حين حصول موجب القطع فذهبت :
إن سرق ويمينه كاملة تامّة فذهبت يمينه قبل أن يقطع بالسرقة بمرض أو آكلة أو آفة أو سبب ، سقط القطع عنه؛ لأنّ القطع تعلّق بها .
م ٨/٣٨ ـ ٣٩
٦ ـ حدّ من سرق ولا يمين له أو لا يد له أصلاً أو لا يد له ولا رجل :
من سرق وليس له اليمنى ، فإن كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك ، وكانت له اليُسرى ، قطعت يُسراه ، فإن لم تكن له أيضاً اليُسرى ، قطعت رجله ، فإن لم يكن له رجل ، لم يكن عليه أكثر من الحبس .
ن/٧١٧
وفي المبسوط :إن سرق وليس له يمين قطعت يساره عندهم ،وعندناينقل القطع إلى الرجل ، وإن كان الأوّل قد روي أيضاً .
م ٨/٣٩
٧ ـ الحكم فيمن قطع الحدّاد يساره بدلاً عن يمينه :
إذا وجب قطع يمين السارق فأخرج إلى القاطع يساره فقطعها ، قال قوم : إن قطعها القاطع مع العلم بأ نّها يساره ، وأ نّه لا يجوز قطعها مكان