المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٩
وفي النهاية :ولا بأس بالسلم في مسوك الغنم إذا عيّن الغنم وشوهد الجلود ، ولم يجز ذلك مجهولاً .
ن/٣٩٧
[٢]ـ السلف في النبل وعيدانه :النبل المعمول لا يجوز الإسلاف فيه؛ لأ نّه آلات مجموعة (معمولة خ ل) من الخشب والريش والحديد وما تلف عليه من القشر أو الخشب ولا يمكن ضبط ذلك بالصفة وإن كان منحوتاً غير معمول وإنّما هو الخشب فلا يجوز السلم فيه أيضاً؛ لأ نّه لا يقدر على ذرع ثخانتها وهي تباين ثمنها ، فإن أمكن ذلك فلا بأس به لكنّ الأحوط ما قدّمناه ، وأمّا عيدانه التي لم تنحت فالسلم فيه جائز وزناً وإن أمكن أن يقدر طولها وعرضها بما يجوز التقدير في السلم عدداً كان جائزاً .
م ٢/١٨٨
[٣]ـ السلف في الجواهر واللئالي :لا يجوز السلم في شي ء من الجواهر التي يتحلّى بها من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وعقيق وفيروزج وغيرها؛ لأنّها لا تضبط بالصفة فإنّها تختلف بالعظم والصغر والصفا وحسن التدوير ويتباين تبايناً عظيماً .
م ٢/١٨٨
[٤]ـ السلف في العقار :لا يجوز السلم في العقار لأنّهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجب ، لأنّه يختلف باختلاف الأماكن والقرب من البلد والبعد منه ، وإن عيّنت البقعة لم يجز ، لأنّه إن قيل من القرية الفلانيّة اختلف باختلاف أماكنه . وإن عيّن أرضاً بعينها لا يصحّ؛ لأنّ بيع العين بصفة لا يجوز ولا يصحّ .
م ٤/١٩٠
[٥]ـ السلف في الرؤوس :لا يصحّ السلم في الرؤوس سواء كانت مشويّة أو نيئة؛ لأنّ ذلك يختلف ولا يمكن ضبطه بالصفة .
خ ٣/٢٠٩
ونحوه في المبسوط (٣/١٨٩) .
أمّا المشويّة فلا خلاف فيها ، مثل اللحم المطبوخ ، فإنّه لا خلاف أ نّه لا يجوز السلم فيه .
وأمّا النيئة فللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يجوز وبه قال مالك . والثاني : لا يجوز . وبه قال أبو حنيفة .
خ ٣/٢٠٩
[٦]ـ السلف في المختلط من جنسين :السلف في المختلط من جنسين كالسلف في الغالية والدهن يقع فيه اختلاط ، ومثل الأبنية المتّخذة من جنسين من نحاس ورصاص أو حديد أو قزاز ورمل ، ومثل السلم في القلنسوة المحشوّة والخفّين وما أشبه ذلك ، كلّه فاسد .
م ٢/١٧٨
ب/٢ً ـ السلف في ما ينضبط بالوصف :
[١]ـ السلف في الحيوان :لا بأس بالسّلم في الحيوان كلّه ، إذا ذكر الجنس والوصف والأسنان ، من الإبل والغنم والدوابّ والبغال والحمير والرقيق وغيرها من أجناس الحيوان .
ن/٣٩٧
ونحوه في المبسوط (٢/١٧٠) .