المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٠
ونحوه في النهاية (١٩٠) .
ب ـ أفضلية إخراج التمر ثمّ الزبيب :أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التّمر ثمّ الزبيب ، ويجوز إخراج الحنطة والشّعير والأرز والأقط واللبن .
ن/١٩٠
وفي المبسوط :أفضل ما يخرجه التمر ، ولا يجوز إخراج المسوّس ولا المدوّد .
م ١/٢٤٢
جـ ـ حكم إخراج الشعير بدل الحنطة لمن غلبت على قوت بلده :إذا كان قوته مثلاً حنطة ، أو يكون قوت البلد الغالب حنطة ، جاز أن يخرج شعيراً .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه لا يجزئه .
خ ٢/١٥٣ ـ ١٥٤
د ـ إخراج الفطرة بالقيمة السوقية بدلاً عن الأقوات :يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ، ويجوز إخراج قيمته بسعر الوقت .
وقال الشافعي : لا يجوز إخراج القيمة .
خ ٢/١٥٠
وفي الخلاف أيضاً :يجوز إخراج القيمة في الفطرة ، أي شي ء كانت القيمة ، ويكون القيمة على وجه البدل لا على أ نّه أصل . وبه قال أبو حنيفة إلاّ أنّ أصحابه اختلفوا على وجهين ، منهم مَن قال : الواجب هو المنصوص عليه ، والقيمة بدل .
ومنهم مَن قال : الواجب أحد الشيئين ، إمّا المنصوص عليه أو القيمة ، وأيهما أخرج فهو الأصل ، ولم يجيزوا في القيمة سكنى دار ، ولا نصف صاع تمر جيد بصاع دون قيمته .
وقال الشافعي وأصحابه : إخراج القيمة في الزكاة لا يجوز ، وإنّما يخرج المنصوص عليه ، وكذلك يخرج المنصوص عليه فيما يخرج فيه على سبيل التقدير لا على سبيل التقويم .
وكذلك قوله في الفطرة . وبه قال مالك ، غير أ نّه خالفه في الأعيان فقال : يجوز ورق عن ذهب وذهب عن ورق .
خ ٢/٥٠
وفي النهاية :ومن عدم أحد هذه الأصناف التي ذكرناها أو أراد أن يخرج ثمنها بقيمة الوقت ذهباً أو فضة لم يكن به بأس .
وقد روي رواية : أ نّه يجوز أن يخرج عن كلّ رأس درهماً . وقد روي أيضاً : أربعة دوانيق . والأحوط ما قدّمناه من أ نّه يخرج قيمته بسعر الوقت .
ن/١٩١
هـ ـ إخراج الفطرة من الدقيق أو السويق أو قيمتها :لا يجزي في الفطرة الدقيق والسويق أصلاً ، وبه قال الشافعي . فإن أخرجه على وجه القيمة كان جائزاًعندنا.
وقال أبو حنيفة : الدقيق والسويق يجزي كلّ واحد منهما أصلاً كالبر .
وقال أبو القاسم بن بشّار الأنماطي من أصحاب الشافعي : يجوز إخراج الدقيق .
خ ٢/١٥١ ـ ١٥٢، خ ٤/٥٦٣