المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨
وفي النهاية :كلّ ما يكال أو يوزن فإنّه يحرم التفاضل فيه والجنس واحد نقداً ونسيئة ، مثل بيع درهم بدرهم وزيادة عليه ، وقفيز حنطة بقفيز منها وزيادة وكذلك حكم جميع المكيلات والموزونات .
ن/٣٧٦ ـ ٣٧٧
أ/١ً ـ بيع الصبرة بالصبرة :
بيع/رابعاً ١ هـ/٣ً[٦ ]
أ/٢ً ـ الربا في ما تختلف كيفية بيعه في البلدان :إذا كان الشي ء يباع في بلدٍ جزافاً وفي بلدٍ آخر كيلاً أو وزناً ، فحكمه حكم المكيل والموزون في تحريم التفاضل فيه .
ن/٣٧٨
ب ـ الربا فيما لا يُكال ولا يوزن :ما لا يُكال ولا يُوزن فلا بأس بالتفاضل فيه والجنس واحد نقداً ، ولا يجوز ذلك نسيئة ، مثل ثوب بثوبين ودابّة بدابّيتن ودار بدارين وعبد بعبدين ، وما أشبه ذلك ممّا لا يدخل تحت الكيل والوزن . والأحوط في ذلك أن يقوّم ما يبتاعه بالدراهم أو الدنانير أو غيرهما من السلع ويقوّم ما يبيعه بمثل ذلك ، وإن لم يفعل لم يكن به بأس .
ن/٣٧٧
وفي المبسوط :إذا تبايعا عيناً بعين ولم يكن في واحدة منهما الربا ، مثل الثياب والحيوان وغير ذلك ممّا لا ربا فيه ، جاز بيع بعضه ببعض متماثلاً ومتفاضلاً نقداً ، ويُكره ذلك نسيئة ، ويجوز إسلاف إحداهما بالأخرى ، والافتراق قبل القبض في الجنس الواحد والجنسين .
م ٢/٨٩
وفي الخلاف :الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ، متماثلاً ولا متفاضلاً ، ويجوز ذلك نقداً . وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : يجوز ذلك نقداً ونسيئة . وقد روي ذلك أيضاً في أخبارنا .
خ ٣/٤٨
ب/١ً ـ بيع الحيوان بالحيوان نقداً :بيع الحيوان بالحيوان جائز ، متفاضلاً ومتماثلاً نقداً ، سواء كانا كسيرين أو صحيحين أو أحدهما كسيراً والآخر صحيحاً . وبه قال الشافعي وأجاز نقداً ونسيئة .
وقال مالك : إذا كانا كسيرين لا يصلحان لغير الذبح ، وكان ممّا يؤكل لحمه كالنعم ، ولا ينتفع به بنتاج ولا ركوب ، ولا يصلح لشي ء غير اللحم ، لم يجز بيع بعضه ببعض .
خ ٣/٤٩
ب/٢ً ـ بيع شاة في ضرعها لبن بلبن :إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائزاً .
وقال الشافعي : لا يجوز .
خ ٣/٦٢
وفي المبسوط :لا بأس ببيع شاة في ضرعها لبن يقدر على حلبه بلبن ، وسواء باعها بلبن شاة أو بلبن بقرة أو غير ذلك .
م ٢/٩٢ ـ ٩٣