المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٧١
في الغرض مع جليدة ، فاختلفا فقال الرامي : خسقت بقطع السهم هذه الجليدة من الغرض لشدّة رميي ، فأنكر المصاب عليه ذلك ، قال قوم : القول قول المصاب عليه؛ لأنّ الأصل ألاّ خسق حتّى يعلم .
هذا إذا كان صلابة الهدف كصلابة الغرض ، وإن لم يكن صلابة الهدف كصلابة الغرض ، لم يعتدّ به له ولا عليه .
م ٦/٣٠٥ ـ ٣٠٦
سبي
أوّلاً ـ من يحلّ سبيه :
١ ـ سبي ذراري الكفّار :
أ ـ سبي أصناف الكفّار عدا أهل الكتاب :كلّ من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفّار تسبى ذراريهم ، وهم جميع أصناف الكفّار ، إلاّ اليهود والنصارى والمجوس .
ن/٢٩١ ـ ٢٩٢
وفي النهاية أيضاً :ولا بأس باسترقاق جميع أصناف الكفّار وإن سباهم أهل الفسق والضلال .
ن/٥٣٩
ونحوه في الاقتصاد (٣١٣) .
ب ـ إسلام الكفّار بعد حكم الحاكم :إذا أسلموا بعد أن حكم الحاكم بقتل الرجال وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال سقط القتل لا غير ، وسبي النساء والولدان وأخذ الأموال .
وإن أراد الإمام هاهنا أن يسترقّ الرجال بعد أن أسلموا لم يجز .
م ٢/١٨
جـ ـ ثبوت صفة الرقيّة على النساء والذراري بنفس السبي :النساء والولدان إذا سُبوا فإنّهم يُرقّون بنفس السبي من غير أن يُسترقّوا ، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي تحوّل وتنقل ، ولايجوز قتلهم بحال .
م ٢/٦٩ ، ٢٠
٢ ـ سبي ذراري أهل الكتاب إذا لم يقبلوا الجزية :
إذا امتنع أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومنفي حكمهم وهم المجوس من قبول الجزية قُتلوا وُسبي ذراريهم واسترقّوا .
ن/٥٣٩
ونحوه في المبسوط (٢/٩) .
٣ ـ سبي العبد المعتق إذا ثبت ولاءه لذمّي :
إذا اُعتق عبد وكان الولاء للذمّي ، ثمّ لحق المعتق بدار الحرب فسُبي ، اُسترقّ .
م ٢/٢٦
٤ ـ سبي العبد الذمّي المدبّر إذا كان سيّده ذميّاً :
إذا كان المدبِّر ذميّاً دبَّر ذميّاً ثمّ مات ، وعتق العبد ولحق بدار الحرب ، فإنّه يُسبى ويُسترقّ .
م ٦/١٧٣
٥ ـ سبي المرتدّة إذا لحقت بدار الحرب :
إذا كان المرتدّ امرأة ولحقت بدار الحرب سُبيت واُسترقّت .