المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٤
شفع
ـ ما يستحبّ قرائته من السور في صلاة الشفع :
صلاة النافلة/أوّلاً ٢ جـ/٣ً[٤ ]
(ر/١٤٧ ، خ ١/٥٣٨)
شفعة
أوّلاً ـ تعريف الشفعة ومشروعيّتها :
الشفعة الزيادة ، وعن ثعلب : الشفعة الزيادة ، وذلك أنّ المشتري يشفّع نصيب الشريك يزيد به بعد أن كان ناقصاً .
والأصل فيه السنّة .
م ٣/١٠٦
ثانياً ـ ما يكون فيه الشفعة :
الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب : ما فيه الشفعة متبوعاً ، وما لا يجب فيه تابعاً ولا متبوعاً ، وما يجب فيه تابعاً ولا يجب فيه متبوعاً .
م ٣/١٠٦
١ ـ ما يجب فيه الشفعة مقصوداً متبوعاً :
ما تجب فيه الشفعة مقصوداً متبوعاً العراص والأراضي البراح .
م ٣/١٠٦
٢ ـ ما لا يجب فيه الشفعة تابعاً ولا متبوعاً :
ما لا يجب فيه الشفعة تابعاً ولا متبوعاً بحال ، كلّ ما ينتقل ويحوّل غير متصل ، كالحيوان والثياب والحبوب والسفن ونحو ذلك . وفي أصحابنا من أوجب الشفعة في ذلك .
م ٣/١٠٦ ـ ١٠٧ ، ١١٠ ـ ١١١
وأشار إليه في النهاية (٤٢٣ ـ ٤٢٤) .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي وأبوحنيفة .
وقال مالك : إذا باع سهماً من سفينة كان لشريكه فيها الشفعة . وحكي عنه أن الشفعة في كلّ شي ء من الأموال والثياب والطعام والحبوب والحيوان . وفي أصحابنا من قال بذلك ، وهو اختيار المرتضى .
خ ٣/٤٢٥
٣ ـ ما يجب فيه الشفعة تابعاً ولا يجب متبوعاً :
كلّ ما كان في الأرض من نبات وأصل وهو البناء والشجر ، فإن اُفرد بالبيع دون الأرض فلا شفعة فيه ، فإن بيعت الأرض تبعها هذا الأصل ، ووجبت الشفعة في الأرض أصلاً وفي هذه على وجه التبع بلا خلاف .
وأمّا ما لم يكن أصلاً ثابتاً كالزروع والثمار ، فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها .
م ٣/١٠٧
وفي الخلاف :إذا باع زرعاً أو ثمرة مع الأصل بالشرط ، كانت الشفعة ثابتة في الأصل دون الزرع والثمرة . وبه قال الشافعي .