المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٠٢
وأقمنا عليه الحدّ ، وكان كفّارة له؛ لأنّ الحدود كفّارات لأهلها ،ويقوى في نفسيأن يتوب سرّاً ولا يعترف أصلاً .
م ٨/٤٠ ـ ٤١ ، ١٧٧
ط/١ً ـ صفة توبة السارق :توبته الندم على ما كان ، والعزم على أن لا يعود ، والخروج من المظلمة بحسب الإمكان ، فإن كان موسراً بها متمكّناً من دفعها إلى مستحقّها خرج إليه منها ، فإن كانت قائمة ردّها وإن كانت تالفة ردّ مثلها . إن كان لها مثل ، وقيمتها إن لم يكن لها مثل ، وإن كان قادراً غير أ نّه لا يتمكن من المستحق لجهله به أو كان عارفاً غير أ نّه لا يقدر على الخروج إليه منها ، فالتوبة بحسب القدرة وهو العزم على أ نّه متى تمكّن من ذلك فعل .
م ٨/١٧٧
ي ـ ثبوت الغرم دون القطع بالشاهد واليمين أو بالشاهد وامرأتين :إذا ادّعى على رجل أ نّه سرق نصاباً من حرز مثلاً ، فأقام به شاهداً واحداً ، حلف مع شاهده ، ولزم الغرم دون القطع .
م ٨/١٩٣ ، ٤٣
وإذا ادّعى أ نّه سرق من حرز له نصاباً وأقام بذلك شاهداً وامرأتين ، قضينا على السارق بالضمان ، ولم يقطع .
م ٨/٤٣ ، ١٦٣
ك ـ القضاء بالسرقة على الغائب :
قضاء/خامساً ٥ (م ٨/١٦٣)
٢ ـ إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس :
المحجور عليه للسفه إن أقرّ بسرقة قُبل إقراره بالقطع ، وهل يقبل في المال ؟ على قولين ، أحدهما : يقبل فيهما ولا يبعّض إقراره ، والثاني : يبعّض إقراره فيقبل في الحدّ ولا يقبل في المال . وأمّا المحجور عليه لفلس فإنّ إقراره مقبول بكلّ حال .
م ٣/٤
٣ ـ الرجوع بعد الإقرار :
إذا ثبت القطع باعترافه ثمّ رجع عنه ، سقط برجوعه .
خ ٥/٤٤٤
ونحوه في المبسوط وأضاف :سقط القطع دون الغرم .
م ٨/٢٤٠ ، ٤ ، ٤٠
وكذا في النهاية (٧١٨) .
وفي الخلاف :وبه قال جماعة الفقهاء ، إلاّ ابن أبي ليلى ، فإنّه قال : لا يسقط برجوعه .
خ ٥/٤٤٤
ونحوه في المبسوط ، إلاّ أ نّه أضاف بعد قول ابن أبي ليلى :وهوالذي يقتضيه مذهبنا.
م ٨/٤٠
إن أقرّا بالسرقة قطعناهما ، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على إقراره قطعنا الاثنين ، وعندهم يقطع الذي لم يرجع دون الراجع .
م ٨/٤٦
وفي موضع آخر :إن كان المقرّ اثنين فأقام أحدهما على الإقرار ورجع الآخر عنه ، أقمنا الحدّ على من لم يرجع ولم نقمه على من قد رجع .
م ٨/٤٠