المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٠
سرق ، فإنّه يتعلّق به جميع أحكامه كالصاحي .
م ٧/٢٨٧
وأيضاً : زنا/ثالثاً ٤ هـ (ن/٦٩٨)
قذف/رابعاً ١ و
سرقة/أوّلاً ٢
رابعاً ـ سائر الأحكام المتعلّقة بفعل السكران :
١ ـ إسلام السكران :
إسلام/أوّلاً ١ هـ
(م ٧/٢٨٧ ، ٨/٧٤ ، خ ٥/٥٠٤)
٢ ـ ارتداد السكران :
ارتداد/أوّلاً ٢ أ
(م ٧/٢٨٧ ، ٨/٧٤ ، ٥/٥٢ ، خ ٥/٥٠٤)
٣ ـ ذباحة السكران :
ذباحة/أوّلاً ٧ (م ١/٣٩٠)
٤ ـ إقامة الحدّ على السكران :
مسكر/ثانياً ٤ هـ/٤ً (ن/٧١٢)
٥ ـ دية السكارى إذا تقاتلوا فيما بينهم :
ديات/أوّلاً ١ ع (م ٧/٥٠ ، ن/٧٠)
٦ ـ حكم قتل السكران غيره :
قصاص/أوّلاً ٢ د (م ٧/٥٠)
سكنى
١ ـ تعريف السكنى وفرقها عن العمرى والرقبى :
اُنظر : عمرى ،رقبى
٢ ـ مشروعيّتها وحكمها :
لا بأس أن يجعل الإنسان داره أو منزله أو صنيعته أو عقاره سُكنى لإنسانٍ حسب ما أراد .
ن/٦٠٠
٣ ـ نقل السكنى وبيعها قبل انقضاء المدّة :
ان جعلها (السكنى) له مدّةً من الزمان ؛ كان ذلك ماضياً ، ولم يجز له نقله عنه ، إلاّ بعد مضي تلك المدّة ، وكذلك لا يجوز له بيعه إلاّ بعد انقضاء المدّة . أو يشترط على المشتري مقدار ذلك الزمان .
ومتى مات ، لم يكن لورثته نقل الساكن عنه ، إلاّ بعد أن تمضي المدّة المذكورة .
ن/٦٠٠
٤ ـ حكم ما لو أسكنه داره مدّة عمره :
متى أسكنه إيّاه مدّة عمره . كان ذلك ماضياً مقدار زمان حياته . فإذا مات ، كان لورثته نقل الساكن عن المسكن ، وإن مات الساكن وله ورثة ، كان لورثته ، ذلك إلى أن يمضي زمان حياة المسْكِن.
ن/٦٠٠ ـ ٦٠١
٥ ـ حكم ما لو أسكنه مدّة حياة الساكن :
إن جعل له السكنى مدّة حياة الساكن ، كان ذلك ماضياً إلى أن يتوفاه اللّه تعالى . فإذا مات رجع إليه أو إلى ورثته إن كان مات ، وإن مات الذي جعل السُكنى ، لم يكن لورثته إزعاجه إلاّ بعد أن تمضي مدّة حياته .
ن/٦٠١
٦ ـ لو أسكنه وأطلق السكنى :
متى أسكنه ولم يذكر شيئاً ، كان له إخراجه