المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٨
أ/٥ً ـ رهن أرض الخراج :أرض الخراج لا يصحّ رهنها .
م ٢/٢١٠
واُنظر أيضاً : أرض/٧ أ/٤ً (خ ٣/٢٣٤ ـ ٢٣٥)
ب ـ إمكان قبضه :
ب/١ً ـ رهن العبد المسلم أو المصحف عند الكافر :إذا رهن مسلم عبداً مسلماً عند كافر أو رهن عنده مصحفاً قيل : فيه قولان ، أحدهما : يصحّ ، والثاني : لا يصحّ ، ويوضع على يدي مسلم عدل ، وهذا عندي أولى(١)؛ لأنّه لا مانع منه .
وأحاديث رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) والأئمّة (عليهم السلام) بمنزلة المصحف سواء .
م ٢/٢٣٢
ب/٢ً ـ رهن المبيع قبل قبضه :إذا رهن المبيع قبل قبضه من البائع صحّ رهنه . ولأصحاب الشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو نصّ الشافعي في التلخيص . والآخر : لا يصحّ إلاّ بعد القبض .
خ ٣/١٩١
جـ ـ كونه ممّا يصحّ بيعه :كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه .
م ٢/١٩٨
جـ/١ً ـ رهن الوقف :أرض الوقف لا يصحّ رهنها ، فإن رهنها كان باطلاً .
فإن كان فيها بناء نظرت فإن كان من ترابها فهو وقف وإن كان من غير ترابها فالبناء طلق والأرض وقف ، وكذلك إن غرست شجراً فالشجر طلق دونها ، فإن رهن البناء والشجر صحّ . وإن رهنها دون الشجر والبناء بطل ، وإن رهنهما معاً بطل في الأرض وصحّ في البناء والشجر .
م ٢/٢١٠
جـ/٢ً ـ الرهن في زمن الخيار :إذا اشترى عبداً بشرط الخيار له وحده دون البائع فرهنه في مدّة الخيار ، صحّ الرهن وانقطع الخيار .
وإن كان الخيار لهما فرهنه أحدهما ، فإن كان البائع كان تصرّفه فسخاً للبيع وانقطع خيار المشتري ، وإن تصرّف المشتري والخيار لهما لم ينفذ تصرّفه؛ لأنّ في انفاذه إبطال حقّ البائع من الخيار وذلك باطل ، وإذا بطل تصرّفه انقطع الخيار من جهته .
م ٢/٢١١
ويجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار المتّفق عليه .
م ٢/١٩٧
جـ/٣ً ـ رهن العبد المرتدّ :إذا رهن عبداً قد ارتدّ قبل رهنه كان الرهن صحيحاً سواء علم بذلك المرتهن أو لم يعلم ، فإذا ثبت صحّته وقبضه المرتهن لم يخل من أحد أمرين : إمّا أن يكون مع العلم بذلك أو مع الجهل به . فإن كان مع العلم بذلك فلا خيار له .
فإن أسلم العبد ثبت الرهن والبيع معاً ، وإن قُتل بالردّة كان ذلك جارياً مجرى العيب؛ لأنّه