المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢١
الصدقة حلّت له المسألة ، وإذا سأل وأخذ لم تردّ شهادته ؛ لأ نّه محتاج وليس فيه سقوط مروءة ، فإن كان طول عمره أو أكثره يسأل الناس وهو غنّي بغير ضرورة ولا معنى من المعاني ويشكو الحاجة ويأخذ ردّت شهادته . لأنّه أكثر الكذب وأخذ حراما ، ولو كان هذا منه دفعات ردّت شهادته .
فأمّا إذا اُعطي من غير مسألة نظرت ، فإن كان صدقة تطوّع حلّت له غنيّاً كان أو فقيراً فلا تردّ شهادته ، وإن كانت صدقة فرض فإن كان فقيراً وأخذ قدر ما يجوز له الأخذ لم تردّ شهادته ، وإن كان غنيّاً فإن كان جاهلاً بتحريمها مثل أن كان قريب عهد بالإسلام أو من جفاة العرب لم تردّ شهادته ، وإن كان عالماً ردّت شهادته .
م ٨/٢٤٤ ـ ٢٤٥
[٢]ـ شهادة المحدود بمعصية :من أقيم عليه حدّ في معصية من قذف أو شرب خمر أو زنا أو لواط أو غير ذلك ثمّ تاب وصار عدلاً قبلت شهادته . وبه قال أكثر الفقهاء .
وقال مالك : كلّ من حدّ في معصية لا أقبل شهادته بها .
خ ٦/٣٠٩ ـ ٣١٠
ونحوه في المبسوط (٨/٢٢٨) .
ب/١٢ً ـ اعتبار الستر والعفاف وطاعة الأزواج في قبول شهادة النساء :يعتبر في شهادة النساء الإيمان والستر والعفاف وطاعة الأزواج وترك البذاء والتبرّج إلى أندية الرجال .
ن/٣٢٥
ب/١٣ً ـ شهادة ذوي الآفات والعاهات :لا بأس بشهادة ذوي الآفات والعاهات في الخلق إذا كانوا من أهل العدالة .
ن/٣٢٦ ـ ٣٢٧
ب/١٤ً ـ شهادة الماجن والفحّاش :لا تقبل شهادة ماجن ولا فحّاش .
ن/٣٢٥
٤ ـ اعتبار انتفاء التهمة في الشاهد :
أ ـ شهادة من تجرّ شهادته إليه نفعاً أو تدفع عنه ضرراً :كلّ من يجرّ بشهادته نفعاً إلى نفسه أو يدفع ضرراً عنها فإنّ شهادته لا تقبل ، فالجارّ إلى نفسه هو أن يشهد الغرماء للمفلس المحجور عليه أو يشهد السيّد لعبده المأذون له في التجارة والوصي بمال الموصي والوكيل بمال الموكّل والشريك . والدافع عن نفسه هو أن تقوم البيّنة على رجل بقتل الخطأ فشهد اثنان من عاقلة الجاني فجرح الشهود ، أو قامت البيّنة بمال على الموكّل وعلى الموصي فشهد الوكيل والوصي بجرح الشهود ، فلا تقبل الشهادة في هذه المواضع وما شاكلها .
م ٨/٢١٨ ـ ٢١٩
وفي النهاية :لا يجوز قبول شهادة الظنين والمتّهم والخصم والخائن والأجير .
ن/٣٢٥
أ/١ً ـ إذا أقام المريض شاهدين وكانا وارثيه :إذا ادّعى مريض على رجل مالاً فأنكر المدّعى عليه ، فأقام المدّعي شاهدين بذلك ، أخويه أو عمّيه وهما وارثاه ، قال قوم : لا تقبل ،