المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
يكون قبل الحول أو بعده . فإن كان قبل الحول عاد إليه النصف ، وإن كان بعد الحول لم يخل من ثلاثة أحوال : إمّا أن يكون قد أخرجت منه الزكاة من عينها أو من غيرها أو لم تخرج الزكاة أصلاً ، فإن كان قد أخرجت من غيرها أخذ الزوج نصف الصداق؛ لأ نّه أصابه بعينه حين الطلاق ، وإن كان أخرجت الزكاة من عينها وبقي تسعة وثلاثون شاة كان له منها عشرون؛ لأ نّه نصف ما أعطاها ، وإن لم يكن أخرجت الزكاة بعد نظرت ، فإن أخرجتها من عين المال كان كما لو طلّقها بعد أن أخرجتها من عينه أخذ ممّا بقي عشرين شاة وإن أخرجتها من غيرها فهو كما لو طلّقها بعد أن أخرجتها من غيره ، وإن لم يكن أخرجت الزكاة لكن اقتسمت هي والزوج الصداق كان ما أخذه الزوج صحيحاً ، وعليها فيما أخذته حقّ أهل الصدقات ، فإن هلك نصيبها وبقي نصيب الزوج كان للساعي أن يأخذ حقّه من نصيب الزوج ، ويرجع الزوج عليها بقيمته هذا إذا أصدقها أربعين شاة بأعيانها . فأمّا إذا أصدقها أربعين شاة في الذمّة فلا يتعلّق بها الزكاة؛ لأنّ الزكاة لا تجب إلاّ فيما يكون سائماً ، وما يكون في الذمّة لا يكون سائماً ، وأمّا إذا قال لها : أصدقتك أربعين شاة من جملة غنم له كثيرة ، كان الصداق باطلاً؛ لأنّه مجهول .
م ١/٢٠٧ ـ ٢٠٨
ب ـ النصاب :النصاب شرط في الأجناس كلّها .
م ١/١٩٠
وفي الاقتصاد :الزكاة لا تجب على من لايملك النصاب .
صا/١٨٥
ب/١ً ـ تفرّق النصاب في أكثر من بلد :لو كان في ملك واحد نصاب في مواضع متفرّقة كان عليه زكاة على كلّ حال .
صا/٢٨١
ونحوه في النهاية (١٨٢) .
وفي المبسوط :إذا كان عنده نصاب في بلدين من الماشية كانت فيها فريضة واحدة ، مثال ذلك أن يكون له أربعون شاة في بلدين يلزمه زكاته؛ لأنّه قد اجتمع في ملكه نصاب ، وإن كانت أقلّ من نصاب في بلدين لا يلزمه كذلك . وإن كان له ثمانون شاة أو مئة وعشرون شاة في بلدين أو ثلاث بلاد لا يلزمه أكثر من شاة واحدة؛ لأ نّها في ملك واحد .
م ١/٢٠١ ، ٢٠٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يجمع بين ذلك ، بل يؤخذ منه في كلّ موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه .
خ ٢/٣٧
وفي موضع آخر من الخلاف :وقال الشافعي : يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين ، في كلّ بلدٍ نصفها .
خ ٢/٢٩
ب/٢ً ـ تنقيص النصاب :من نقّص ماله من النصاب لحاجة إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه