المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٢٩
تشهد بما شهدت .
فالمشاهدة أن يشاهده على ما يفسّق به من غصب وزنا ولواط وقتل ونحو ذلك .
والسماع على ضربين ، أحدهما : بتواتر الخبر عنده بذلك ، والثاني : يشيع ذلك في الناس فيصير عالماً بذلك ، ويسوغ له أن يؤدّي الشهادة مطلقاً ، كما يستفيض في الناس النسب والملك المطلق فيصير شاهداً به .
فأمّا إن كان لسماع خبر الواحد والعشرة فلا يصير عالماً بذلك لكنّه يشهد عند الحاكم بما سمعه ، ويكون هاهنا شاهد فرع والذي سمع منه شاهد الأصل .
م ٨/١٠٩ ـ ١١٠
٥ ـ الشهادة بالملك المطلق للمتصرّف بالعين بسائر أنواع التصرفات بغير منازع له :
من رأى في يد غيره شيئاً ورآه يتصرّف فيه تصرّف الملاّك ، جاز له أن يشهد بأ نّه ملكه .
ن/٣٢٩
وفي الخلاف :من كان في يده شي ء يتصرّف فيه بلا دافع ولا منازع بسائر أنواع التصرّف جاز أن يشهد له بالملك طالت المدّة أم قصرت ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : جاز أن يشهد له باليد قولاً واحداً ، فأمّا الملك فينظر فيه ، فإن طالت مدّته فعلى وجهين . قال الاصطخري : جاز أن يشهد له بالملك . وقال غيره : لا يجوز ، وإن قصرت المدّة مثل الشهر والشهرين فلا يجوز قولاً واحداً .
خ ٦/٢٦٤ ـ ٢٦٥
ونحوه في المبسوط (٨/١٨١ ـ ١٨٢) .
٦ ـ شهادة الأخرس تحمّلاً وأداءً :
يصحّ من الأخرس تحمّل الشهادة بلا خلاف ،وعندنايصحّ منه الأداء . وبه قال مالك ، وأبو العباس بن سريج .
وقال أبو حنيفة وباقي أصحاب الشافعي : لا يصحّ منه الأداء .
خ ٦/٢٦٨ ـ ٢٦٩
ونحوه في المبسوط (٨/١٨٤) .
رابعاً ـ ما يعتبر في قبول الشهادة زائداً على أوصاف الشاهد :
١ ـ العدد المعتبر من الشهود في إثبات الحقوق :
أ ـ العدد المعتبر من الشهود في إثبات حقوق اللّه :
أ/١ً ـ ما لا يثبت إلاّ بأربعة رجال :ما لا يثبت إلاّ بأربعة هو الزنا واللواط وإتيان البهائم ، وروى أصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة .
م ٨/١٧٢
(واُنظر : زنا/ثانياً ٢ ، سحق/أوّلاً لواط/ثانياً ١)
أ/٢ً ـ ما يثبت بشاهدين :ما لا يثبت إلاّ بشاهدين هو الردّة والسّرقة وحدّ الخمر والقتل في المحاربة .
م ٨/١٧٢
(واُنظر : سرقة/ثالثاً ١ ، محاربة/ثالثاً ٢ ب مسكر/ثانياً ٣ جـ/٢ً)