المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨١
قابل الولد فلا يدخل في الرهن ، ويكون الجميع منه سواء ، هذا إذا علم أنّ لها ولداً .
فأمّا إذا لم يعلم المرتهن بذلك ثمّ علم كان له ردّها وفسخ البيع؛ لأنّ ذلك نقص في الرهن ، فإنّ بيعها منفردة أكثر لثمنها وذلك لا يجوز هاهنا ، لأنّه لا يجوز التفرقة بينها وبين الولد في البيع .
وإذا كان للولد دون سبع سنين فإن اختار الرهن ورضي بالنقص كان الحكم فيه على ما بيّناه . فأمّا إذا رهنها ولا ولد لها ثمّ ولدت في يد المرتهن فإنّهما يباعان ويكون للمرتهن مقدار ثمن الجارية إذا بيعت ولا ولد لها؛ لأنّه يستحقّ بيعها غير ذات الولد .
م ٢/٢١٥
د ـ اعتبار معلوميّة المرهون :إذا باع من غيره شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، وشرط فيه أن يرهنه بالثمن رهناً معلوماً ، كان جائزاً ويصير الرهن معلوماً بالمشاهدة أو بالصفة .
م ٢/٢٣٢
وإذا عيّنا شيئاً يرهنه أو رجلاً يضمنه فأتى بغيره لم يلزمه قبوله . وإذا باع من غيره شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم وشرط رهناً مجهولاً فالرهن فاسد ، وفي فساد البيع وجهان ، الأولى أن يقال : إنّه يفسد الرهن ولا يفسد البيع .
وإذا قال : على أن ترهن أحد هذين العبدين لم يصحّ عقده .
م ٢/٢٣٣
وفي موضع آخر :لا يجوز رهن المجهول .
م ٢/٢٤٢
وفي الخلاف :إذا باع شيئاً بثمن معلوم إلى أجل معلوم ، وشرط رهناً مجهولاً ، فإنّ الرهن فاسد . وبه قال الشافعي .
وقال مالك : يصحّ ، ويجبر على أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين .
خ ٣/٢٥٠
وفي موضع آخر :إذا قال رهنتك هذا الحُقّ بما فيه ، لا يصحّ الرهن فيما فيه بلا خلاف؛ للجهل بما فيه ، ويصحّعندنافي الحُقّ .
وللشافعي في الحُقّ قولان ، بناء على تفريق الصفقة .
خ ٣/٢٥٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وإن قال : رهنتك الحُقّ دون ما فيه صحّ بلا خلاف . وإذا قال : رهنتك هذا الحُقّ صحّ الرهن فيه .
والقول في الخريطة والجراب مثل القول في الحُقّ سواء .
م ٢/٢٤٦
د/١ً ـ رهن الأصل مع الثمرة :إذا رهن الأصل مع الثمرة صحّ رهنهما سواء كانت الثمرة مؤبّرة أو غير مؤبّرة بدا منها (فيها خ ل) الصلاح أو لم يبد فإن كان رهنهما بدين حالّ صحّ العقد وبيعا جميعاً واستوفي الثمن ، وإن كان بدين إلى أجل يحلّ مع إدراكها أو قبل إدراكها صحّ أيضاً ، فإن كان يحلّ بعد إدراكها ولا يبقى إليه الرطب ، فإن كان ممّا يصير تمراً صحّ الرهن وأجبر الراهن على تجفيفه والتزام المؤونة عليه ، وإن كان ممّا لا يصير تمراً فقد قيل فيه قولان ، أحدهما :