المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤١٠
بالشفعة ، وإن كان لم يتقدّم منه إقرار بذلك كان له أن يأخذ منه بالشفعة .
م ٢/٣٠٧
تاسعاً ـ إرث الشفعة :
المنصوص لأصحابنا أنّ الشفعة لا تورث . وبه قال أبوحنيفة وأصحابه .
وقال قوم من أصحابنا : إنّها تورث مثل سائر الحقوق ، وهو اختيار المرتضى . وبه قال الشافعي ومالك .
خ ٣/٤٣٦ ـ ٤٣٧
وفي المبسوط (٣/١١٣) نحوه .
١ ـ كيفية توريث حقّ الشفعة :
من أثبت الميراث في الشفعة ورّثه على فرائض اللّه تعالى . فإن خلّف زوجة وابناً كان لها الثمن والباقي لابنه ، وعلى هذا أبداً عند من قسّمه على الأنصباء .
ومن قسّمه على الرؤوس جعل بينهما نصفين .
م ٣/١١٣
٢ ـ عفو بعض الورثة عن نصيبه في الشفعة :
إذا خلّف شفعة وابنين كان بينهما نصفين فإن عفوا سقطت ، وإن أخذاها ثبتت ، وإن عفا أحدهما دون صاحبه سقط حقّه وهل يسقط حق أخيه أم لا ؟ على وجهين ، أحدهما : يسقط ، والثاني ، وهو الأصحّ : يتوفر على أخيه فيكون الكلّ له .
م ٣/١١٣
شَقّ
١ ـ حكم الاقتصار على شقّ الأرض للقبر بدل اللحد :
قبر/١ ب (ن/٤٤ ، م ١/١٨٦ ، خ ١/٧٠٦)
٢ ـ شقّ الرجل ثوبه على الميّت :
كفّارات/أوّلاً ٩ و (ن/٥٧٣)
٣ ـ شقّ بطن الحامل الميّتة لإخراج جنينها الحيّ :
ميّت/ثانياً ٢ ب (خ ١/٧٢٩ ، م ١/١٨٠)
٤ ـ شقّ بطن الميّت لاستخراج جوهرة :
ميّت/ثانياً ٢ أ (خ ١/٧٣٢)
٥ ـ شقّ سنام البدنة في الإشعار :
إحرام/رابعاً ٣ أ (م ١/٣١٥ ، ن/٢١٤)
شِقاق
١ ـ حدّ الشقاق :
إذا كره كلّ واحد من الزوجين الآخر ، وقع بينهما الخصومة ، ولا يصطلحان لا على المقام ولا على الطلاق .
ن/٥٣١
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب ، وإلى ما لا يحلّ من قول أو فعل .
م ٤/٣٣٩
٢ ـ بعث الحاكم حكمي الشقاق :
إن لم يفعل الزوج الصلح ولا الفرقة ، ولا