المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٣
عندناعليه القتل على كلّ حال .
م ٨/٣٧
ونحوه في الخلاف (٥/٤٣٩) .
[٣]ـ تكرّر الزنا من غير المحصن مع سبق إقامة الحدّ عليه :من أقيم عليه حدّ الزنا ثلاث مرّات قتل في الرابعة إن كان حرّاً ، وإن كان مملوكاً قتل في الثامنة .
م ٨/١١
ونحوه في الخلاف (٥/٤٠٨) .
وكذلك في النهاية ، وأضاف في المملوك :المملوك والمملوكة إذا زنيا ثماني مرات ، وأُقيم عليهما الحدّ في ذلك ، ثمّ زنيا التاسعة ، كان عليهما القتل .
ن/٦٩٥
[٤]ـ اغتصاب المرأة الأجنبية :من غصب امرأة فرجها ، فإنّه يجب عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن .
ن/٦٩٣
[٥]ـ الزنا بامرأة الأب :من زنا بامرأة أبيه ، وجب عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن .
ن/٦٩٢ ـ ٦٩٣
أ/٢ً ـ عدم اعتبار الإحصان والحرّية والإسلام في الزاني في مواضع القتل حدّاً :من يجب عليه القتل على كلّ حال (يقتل) سواءً كان محصناً أو غير محصن ، حرّاً كان أو عبداً ، مسلماً كان أو كافراً، شيخاً كان أو شابّاً ، وعلى كلّ حال .
ن/٦٩٢ ـ ٦٩٣ ، ٦٩٤
ب ـ الرجم :
ب/١ً ـ موجباته :
[١]ـ زنا المحصن بالبالغة العاقلة والمحصنة بالبالغ العاقل :المحصن إذا كان شيخاً أو شيخة فعليهما الجلد والرجم ، وإن كان شابّين فعليهما الرجم بلا جلد .
خ ٥/٣٦٦
ونحوه في النهاية (٦٩٣) ، والمبسوط (٨/٢).
وقال داود وأهل الظاهر : عليهما الجلد والرجم ، ولم يفصّلوا . وبه قال جماعة من أصحابنا .
وقال جميع الفقهاء : ليس عليهما الاّ الرجم دون الجلد .
خ ٥/٣٦٧
[٢]ـ زنا المجنون بالبالغة العاقلة وزنا العاقل بالمجنونة :الرجل إذا زنا بمجنونة ، لم يكن عليه الرجم ، وكان عليه جلد مئة .
وليس على المجنونة شي ء . فإن زنا مجنون بامرأة كان عليه الحدّ تاماً ، جَلدُ مئةٍ أو الرجم .
ن/٦٩٦
وفي الخلاف :إذا مكّنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها ، لزمهما الحدّ ، وإن وطئ المجنونة عاقلٌ لزمه الحدّ ولم يلزمها الحدّ .
وقال الشافعي : يلزم الحدّ العاقل دون من ليس بعاقل في موضعين . وقال أبو حنيفة : لا يجب على العاقلة الحدّ إذا وطئها المجنون ، وإن وطئ عاقل مجنونة لزمه الحدّ .
خ ٥/٣٧٢