المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٢
وقت صلاة العيد ، كان عليه فطرته ، وإن ولد بعد الصلاة لم يكن عليه شي ء ، وذلك محمول على الاستحباب .
م ١/٢٤١
وفي الخلاف :اختلف روايات أصحابنا في من ولد له مولود ليلة العيد ، فروي أ نّه يلزمه فطرته ، وروي أ نّه لا يلزمه فطرته إذا أهلّ شوال .
وقال الشافعي في القديم : تجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، فإن تزوّج امرأة ، أو ملك عبداً ، أو ولد له ولد ، أو أسلم كافر قبل طلوع الفجر بلحظة ، ثمّ طلع فعليه فطرته ، فإن ماتوا قبل طلوعه فلا شي ء عليه . وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه .
وقال في الجديد : تجب بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان .
فأمّا إذا وجدت الزوجية ، أو ملك العبد ، أو ولد له ولد بعد الغروب ، وزالوا قبل طلوع الفجر ، فلا فطرة بلا خلاف .
وقال مالك ، في العبد بقوله الجديد ، وفي الولد بقوله القديم .
خ ٢/١٣٩
ب/٢ً ـ إذا أسلم ليلة الفطر قبل هلال شوال أو بعده :من أسلم ليلة الفطر قبل الصّلاه : يستحبّ له أن يخرج زكاة الفطرة ، وليس ذلك بفرض . فإن كان إسلامه قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة .
ن/١٨٩ ـ ١٩٠
وفي المبسوط :إذا أسلم قبل هلال شوّال بلحظة ، لزمه الفطرة ، وإن أسلم بعد الاستهلال ، لا يلزمه وجوباً ، وإنّما يستحبّ له أن يصلّي صلاة العيد .
م ١/٢٤١
وفي الخلاف :إذا كان لمشرك عبد مشرك ، فأسلم العبد ، أُجبر على بيعه ، ولا يترك على ملكه . فإن أهلّ هلال شوال ثمّ أسلم إلى قبل الزوال ، لم يُلزم فطرته .
وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أ نّه يزكّي ، وهو أصحهما عندهم .
خ ٢/١٣٨
ثانياً ـ من تخرج عنه زكاة الفطرة :
يلزمه أن يخرج عنه وعن جميع من يعوله من ولد ووالد وزوجة ومملوك ومملوكة مسلماً كان أو ذمّيّاً ، صغيراً كان أو كبيراً .
ن/١٨٩
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٤) والجمل والعقود (ر/٢٠٩) ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وكذلك يلزمه عن المدبّر والمكاتب المشروط عليه .
م ١/٢٣٩
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :فأمّا إخراجها عن المشرك فلا يجوز .
خ ٢/١٣٠
وفي موضع آخر :إذا كان له مملوك كافر ، أو زوجة كافرة ، وجب عليه إخراج الفطرة عنها .