المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٧
وجب عليه الصوم سواء رآه معه غيره أو لم يره .
م ١/٢٦٧
وفي النهاية (١٥٠) ، وفي الخلاف (٢/١٦٩ ، ٢٠٤) نحوه وأضاف في الخلاف :قبل الحاكم أو لم يقبل . وبه قال أبو حنيفة والشافعي .
وقال الحسن البصري وعطاء وشريك إن صام الإمام صام معه ، وإن أفطر أفطر .
أ ـ حكم من انفرد برؤية هلال شهر رمضان ثمّ جامع في نهاره :إذا وطئ في هذا اليوم الذي رأى الهلال وحده كان عليه القضاء والكفّارة ، وبه قال الشافعي ومالك .
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة .
خ ٢/٢٠٥
ب ـ رؤية الهلال قبل الزوال أو بعده :متى رأى الهلال قبل الزوال أو بعده فهو للّيلة المستقبلة دون الماضية .
م ١/٢٦٨
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وبه قال جميع الفقهاء ، وذهب قوم من أصحابنا إلى أ نّه إن رأى قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإن رأى بعده فهو لليلة المستقبلة . وبه قال أبو يوسف .
خ ٢/١٧١ ـ ١٧٢
٢ ـ الشهادة :
إن كان في السماء علّة من غيم أو قتام أو غبار وشهد عدلان مسلمان برؤيته وجب أيضاً الصوم ، وإن لم يكن هناك علّة لم يقبل إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلاً .
م ١/٢٦٧
وفي الخلاف نحوه بإيجاز ، وأضاف :وبه قالت الفقهاء أجمع .
خ ٢/١٦٩
وفي النهاية :وإن كان في السماء علّة ولم يره جميع أهل البلد ورآه خمسون نفساً وجب أيضاً الصوم ، ولا يجب الصوم إذا رآه واحد أو اثنان ، بل يلزم فرضه لمن رآه حسب ، وليس على غيره شي ء .
ن/١٥٠
أ ـ إذا كانت البيّنة من خارج البلد :متى كانت في السماء علّة ولم ير في البلد أصلاً ، وشهد من خارج البلد نفسان عدلان قبل قولهما ووجب الصوم . (هذا) إذا كان البلدان التي رؤي فيها متقاربة بحيث لو كانت السماء مضحية والموانع مرتفعة لرؤي في ذلك البلد أيضاً ، فأمّا إذا بعدت البلاد مثل بغداد وخراسان فإنّ لكلّ بلد حكم نفسه . وإن لم يكن علّة غير أ نّهم لم يروه لم يقبل من خارج البلد إلاّ شهادة القسامة خمسين رجلاً .
م ١/٢٦٧ ،٢٦٨
ونحوه في النهاية (١٥٠ ـ ١٥١) بإيجاز .
ب ـ حكم شهادة النساء والكفار في الهلال :لا يقبل شهادة النساء في الهلال لا مع الرجال ولا على الإنفراد ، فإن أخبر من النساء جماعة يوجب خبرهنّ العلم برؤية الهلال أو جماعة من