المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٥
كلّ حال وليس عليهما أكثر من ذلك .
ن/٦٥٩
ونحوه في المبسوط (٨/١١) .
وفي الخلاف :إذا زنا العبد أو الأمة ، فعلى كلّ واحدٍ منهما نصف ما على الحرّ خمسون جلدة ، تزوجا أو لم يتزوجا . وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي .
وقال ابن عباس : إن كانا قد تزوجا ، فعلى كلِّ واحدٍ منهما نصف الحدّ ، وإن لم يكونا تزوجا ، فلا شي ءَ عليهما .
ومن الناس من قال : العبد كالحرّ ، يُرجم إن كان ثيّباً ، ويجلد مئة إن كان بكراً .
وقال داود : أمّا العبد فيجلد مئة ، وأمّا الأمة فإن كانت تزوجت ، فعليها نصف الحدّ خمسون ، وإن لم تكن تزوجت ففيه روايتان ، أحدهما : تجلد مئة . والثانية : لا تجلد أصلاً .
خ ٥/٣٩٤
وفي موضع آخر :لا نفي على العبد ، ولا على الأمة . وبه قال مالك ، وأحمد .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّ عليهما النفي ، وكم النفي ؟ له فيه قولان ، أحدهما : سنة مثل الحرّ . والآخر : نصف السنة.
خ ٥/٣٧٠
د/٤ً ـ حكم زنا المحصن بغير البالغة أو المجنونة :
اُنظر : ثالثاً ٢ ب/١ً[٢] ،[٣ ]
هـ ـ حكم من استأجر امرأة للخدمة فوطئها أو استأجرها للوطء :إذا استأجر امرأة للخدمة فوطئها ، فعليه الحدّ بلا خلاف . وإن استأجرها للزنا ، فزنا بها فعليه أيضاً الحدّ . وقال بعضهم : لا حدّ عليه لشبهة العقد .
م ٨/٨
وفي الخلاف :إذا استأجر امرأة للوطء ، فوطئها لزمه الحدّ . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه .
خ ٥/٣٨٤
و ـ تزويج الأمة بغير إذن أهلها :
نكاح/رابعاً ٢ ف ، ١ جـ/٢ً
(خ ٤/٢٥٧ ـ ٢٦٠ ، م ٤/١٦٢)
ز ـ وطء المولى أمته بعد تزويجها من الغير :من زوّج جاريته من رجل ، ثمّ وقع عليها ، كان عليه الحدّ .
ن/٦٩٩
ح ـ زنا الذمّي بذميّة :أهل الذمّة إذا فعلوا ما يجب به الحدّ ممّا يحرم في شرعهم ، مثل الزنا واللواط والسرقة والقتل والقطع أقيم عليهم الحدّ بلا خلاف ، لأ نّهم عقدوا الذمّة بشرط أن تجري عليهم أحكامنا؛ وإن فعلوا ما يستحلونه مثل ، شرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح المحرمات فلا يجوز أن يتعرض لهم ما لم يظهروه بلا خلاف . فإن أظهروه وأعلنوه كان للإمام أن يقيم عليهم الحدود .
وقال جميع الفقهاء : ليس له أن يقيم الحدود تامّة ، بل يعزّرهم على ذلك .
خ ٥/٥٥٣