المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
يعتق عنه ، والأحوط عندي أن يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري هو ويعتق عن نفسه .
م ١/٢٥٠
د/٢ً ـ ما يعتبر في إعطاء الزكاة للمكاتب :المكاتب إنّما يعطى من الصدقة إذا لم يكن معه ما يعطي ما عليه من مال الكتابة ، ومتى كان معه ما يؤدّي به مال الكتابة فإنّه لا يعطى شيئاً ، هذا إذا دخل [حلّ خ ل [عليه نجم وليس معه ما يعطيه أو ما يكفيه لنجمه . وإن لم يكن معه شي ء غير أ نّه لم يحلّ عليه نجم فإنّه يجوز أيضاً أن يعطى لعموم الآية .
م ١/٢٥٠
وفي موضع آخر من المبسوط نحوه ، وأضاف :وإن كان معه بعض ما عليه اُعطي تمام ما عليه . وإن دُفع إلى سيّده كان جائزاً .
م ١/٢٥٨
د/٣ً ـ استرجاع الزكاة من المكاتب لو صرفها في غير الكتابة :إذا اُعطي المكاتب شيئاً ليصرفه في مال كتابته ، فلم يصرفه فيه ، أو تطوّع إنسان عليه بمال كتابته ، أو أسقط عنه مولاه ماله ، فإنّه لا يسترجع منه ما اُعطي . وكذلك القول في الغارم ، وفي سبيل اللّه ، وابن السبيل لا يسترجع منهم ما يفضل من نفقتهم إذا ضيّقوا على أنفسهم ، أو لم ينفقوه فيما لأجله استحقّوه .
وقال الشافعي : يُسترجع منهم كلّهم إلاّ الغازي ، فإنّه يأخذ اُجرة عمله، فلايسترجع منه ما يفضل من نفقته ، وإن بدا له من الغزو اُسترجع منه بلا خلاف .
خ ٤/٢٣٥ ، ٢٢٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٥٠) .
د/٤ً ـ ادّعاء العبد المكاتبة لأخذ الزكاة :الرقاب والمكاتبون فيهم ثلاث مسائل ، أحدها ، أن يدّعي عبد أنّ سيّده كاتبه وأنكر سيّده فالقول قول السيّد ، ولا يقبل قول العبد ، ولا يعطى من الصدقة ، لأنّ الأصل عدم الكتابة .
وإن أقام البيّنة على الكتابة فإنّه يعطى من الصدقة ، وإن ادّعى الكتابة وصدّقه السيّد يقبل قولهما وأعطي ، وقيل : إنّه لا يقبل ، لأ نّه يجوز أن يكون تواطئا على ذلك ليأخذوا من الصدقة ، والأوّل أولى في من عرف أنّ له عبداً ، والثاني أحوط في من لا يعرف ذلك من حاله .
م ١/٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، ٢٤٧
د/٥ً ـ إعطاء السيّد مكاتبه شيئاً من الزكاة :إذا كاتب عبده ، وكان السيّد تجب عليه الزكاة؛ وجب عليه أن يعطيه شيئاً من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته ، وإن لم يكن ممّن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبّاً غير واجب .
وقال الشافعي : الإيتاء واجب عليه ولم يفصّل .
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك : مستحبّ غير واجب ، ولم يفصّلوا .
خ ٦/٣٩٦
د/٦ً ـ شراء المملوك من مال الزكاة وعتقه مع وجود المستحق وعدمه ومن يرثه إن لم يكن له وارث :إذا لم تجد مستحقاً للزّكاة ، ووجدت مملوكاً يُباع ، جاز لك أن تشتريه من الزكاة وتعتقه . فإن أصاب بعد ذلك مالاً ، ولا